الطعن رقم 1088 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12 / 7/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
د0حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0
و حيث إن حقيقة طلبات المدعين حسب التكييف القانونى الصحيح لها هو الحكم بإلغاء قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية 0
وحيث إنه عن طلب المدعى عليه الثانى أمام هيئة المفوضين بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف فإن دائرة الاختصام فى الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم ويكون اختصامهم تبعيا وليس اصليا ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 747/21 ق جلسة 9/12/80 ) وحيث إن المدعين نعوا على القرار الطعين عدم نشره طبقا لاحكام القانون وطالبوا المدعى عليه الثانى بتقديم ما يفيد عدم نشر القرار الطعين الأمر الذى يفصح عن ان اختصام الأخير كان لازما فى الدعوى الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض طلب المدعى الثانى وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى مدونات الحكم عوضا عن إثباته فى منطوقه 0
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت فى الدعوى رقم (36 ) لسنة 18 قضائية دستورية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 يناير 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارية المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية فإنه والحال كذلك تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة والتى كان مناطها إلغاء القرار المشار إليه غير ذى موضوع الأمر الذى تقضى معه المحكمة بانقضاء الخصومة وإلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات 0
و حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بانقضاء الخصومة وبإلزام المدعى عليه الأول المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/11/1995 بطلب الحكم أصليا : بعدم سريان قرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 لعدم نشره إعمالا لاحكام المادة رقم 188 من الدستور وأحكام القرار الجمهورى رقم 901 لسنة 67 بإعادة تنظيم الجريدة الرسمية 0
احتياطيا : القضاء بتعطيل العمل بالقرار رقم 239 لسنة 1971 بالنسبة للشركات المدعية إعمالا للكتابين الدوريين رقمى 3 لسنة 1975 ، 100 لسنة 1979 الصادرين من المطعون ضده الاول باعتبار أن الشركات المدعية من شركات قطاع الأعمال العام وما لها مملوك للدولة 0
وقال المدعى شرحا لدعوه أن الوحدات المحلية التابعة للمدعى عليه الاول دأبت على مطالبة الشركات برسوم محلية على أقطان الشعر والبذور التى يتم حلجها سنويا استنادا لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 ولتنفيذ ذلك تقوم بتوقيع الحجز الادارى على ممتلكات الشركات المدعية و لعدم قانونية المطالبة فقد نشأت منازعات بين الشركات المدعية والوحدات المحلية وقد نعى المدعون على القرار الطعين أنه منعدم لأنه لم ينشر طبقا لاحكام القانون فضلا على عدم لتزام هذه الشركات بأحكام القرار الطعين على نحو ما نصت عليه الكتب الدورية الصادرة من المدعى عليه الأول بصفته وخاصة فيما يتعلق بالكتابين الدوريين رقمى 3 لسنة 75 و100 لسنة 79 فيما قضى بهما من عدم التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بأحكام القرار الوزارى 239 لسنة 1971 0
واختتمت الشركات المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير برأيها القانونى فى الدعوى وقد أودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه الحكم بانتهاء الخصومة وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/5/2005 وقررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 12/7/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة اسابيع ، والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية وخلال الأجل اودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0