الطعن رقم 5177 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عـــــبد السـلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بطلباتها السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
ومن حيث إن الفصل في الاختصاص مسألة أولية تسبق الفصل في شكل الدعوى وموضوعها ، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام ، وكان الاختصاص المقرر لمجلس الدولة - كهيئة قضاء إدارى - محله المنازعات الإدارية ، ولا يكفى لاعتبارها كذلك أن تكون الدولة طرفا فيها ، فإذا ما تعاملت مع الأفراد بأحكام القانون الخاص واتخذت ذات الإجراءات المقررة لهم في إدارة شئونهم فإن المنازعة لا تكون إدارية ولا يكون ما يصدر عن الإدارة بشأنها من قبيل القرارات الإدارية 0
ومن حيث إن مفاد أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 وتعديلاته أن وزارة الأوقاف تتولى إدارة الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه كما أن للوزارة في الحالات التى تكون لها فيها النظر أن توكل أحد أفراد أسرة الواقف أو من غيرهم إذا اقتضت الحاجة ذلك ، ولا خلاف أن المنازعة في تحديد صاحب الحق في الوكالة عن الهيئة بصفتها ناظرة للوقف تجعل من المنازعة منازعة مدنية - ومن ثم تخرج عن الاختصاص المقرر لهذه المحكمة 0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين الإبقاء على الفصل في مصروفات الدعوى 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكـــــمة القاهرة الابتدائية ، و أبقت الفصل في المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - في أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 10/ 1 /2002، وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 377 المؤرخ 18/11/2001 والمتضمن تعيين المدعى عليه الثانى وكيلا على تنفيذ خيرات وقف ...... وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وذكرت المدعية شرحا للدعوى : أن والدها موكلا من وزارة الأوقاف في تنفيذ خيرات الواقف / .... ( جده) المشروطة بإقامة الشعائر وإحياء ليالى رمضان وقراءة القرآن بمدفن ومنزل العائلة 0، وقد استمرت هذه الوكالة لمدة تزيد على ثلاثين عاما ، وقد ساهمت وزارة الأوقاف في تشطيب المسجد وسلم رسميا للأوقاف قبل وفاة والدها ومورثها وقد تقدمت إلى وزير الأوقاف بطلب لتحل محل والدها وجدها الأكبر في تنفيذ شروط الواقف ، وأن الوزارة قامت بالتحريات اللازمة وتأكدت من صلاحيتها وأنها لا تبغى من ورائها راتبا أو كسبا وأن حالتها الاجتماعية والمادية تؤكد ذلك خاصة وأنها الابنة الوحيدة لوالدها الــــمرحوم / ...... 0
وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع ، وقد أرفق وصحيفة الدعوى حافظة مستندات0
و قد حددت المحكمة جلسة 12/2/2002 لنظر الشق العاجل، وتدوول بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 18/6/2002 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها كما قدم مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعية بالمصروفات في الحالتين ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع إلزام المدعية المصروفات 0
وبجلسة 26/11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0