⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4203 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق29/1/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و اتمام المداولة 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الثقافة ورئيس المجلس الاعلى للآثار رقم 576 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار عنبر الحلج الداخلى والمدخنة بمحلج الأقطان بالقناطر الخيرية أثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0 و من حيث إن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومن ثم فإن ذلك يغنى بحسب الاصل عن الفصل في الشق العاجل 0 ومن حيث إن المادة (1) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 تنص على أن " يعتبر أثرا كل عقارا ومنقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها 0 " وتنص المادة الثانية على أنه " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون 00000 " وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن " يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الادارى وينشر في الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار في الشهر العقارى 0 " ومفاد ما تقدم أن صفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أثرية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات التى قامت على أرض مصر حتى ما قبل مائة عام ، وهذا أمر تقوم عليه هيئة الآثار بلجانها الفنية والأثرية وإذا ما قدرت الهيئة أن للدولة مصلحة قومية في حفظ عقار أو منقول تتوافر له صفات وعناصر الأثر بالمفهوم السابق ويخرج من نطاق الحد الزمنى المقرر في المادة الأولى فإن تقرير صفة الأثرية في هذه الحالة لا يكون إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة ، فإذا ما ثبت صفة الأثرية لعقار أو منقول سواء وفقا لحكم المادة الاولى أو الثانية من القانون المشار إليه قام الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة بتسجيل الأثر العقارى بالإجراءات والقواعد المقررة بنص المادة (12) من القانون المذكور 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 318 لسنة 33 ق جلسة 28/3/1987 ) ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمستندات أن العقار محل المنازعة وهو عنبر الحلج الداخلى والمداخنة بمحلج الأقطان بالقناطر الخيرية هو باقى هذا المحلج من الداخل وقد بنى المحلج في عام 1847 بغرض النهوض بصناعة القطن المصرية ولم يبق من طرازه شكل متكامل ويحوى جميع العناصر الفنية والأثرية سوى هذا المحلج الفريد الذي يمثل حلقة هامة من حلقات التطور التاريخى والفنى والمعمارى ، وقد صدر القرار رقم 485 لسنة 1999 متضمنا تسجيل مبنى المحلج المشار إليه والكائن بالقناطر الخيرية ضمن الآثار الإسلامية والقبطية 0 وبتاريخ 1/10/2003 صدر القرار المطعون فيه باعتبار عنبر الحلج الداخلى والمدخنة بمحلج الأقطان بالقناطر الخيرية اثرا وتسجيله ضمن الآثار الإسلامية والقبطية وذلك بحسبان أن هذا العنبر والمدخنة هما باقي المحلج الذى سبق تسجيل مبانيه بالقرار المشار إليه والذى يعتبره وحدة واحدة لا يمكن بحال من الأحوال تجزئة عناصره ، وبعد فوات أكثر من مائة عام على بناء العنبر والمدخنة اللذان يعود تاريخ بنائهما إلى عام 1901 ، وأيضا بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بتاريخ 28/7/2002 ، والمجلس الاعلى للآثار في 19/8/2002 ، وقد تم نشر القرار المطعون فيه بالوقائع المصرية وتأشر بذلك على هامش التسجيل في الشهر العقارى 0 وهديا على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه والصادر من وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار باعتبار عنبر الحلج الداخلى والمدخنة بمحلج الأقطان بالقناطر الخيرية أثرا وتسجيله ضمن الآثار الإسلامية والقبطية يكون قد صدر من المختص بإصداره قانونا ، وطبقا لصحيح حكم القانون ، وتصبح الدعوى الماثلة بالطعن فيه منهارة الأساس جديرة بالرفض 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/11/2003 ، وطلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 576 لسنة 2003 الصادر من المدعى عليه الأول وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهما المصروفات والأتعاب 0 و ذكرت الشركة المدعية لدعواها أنها تمتلك محلج القناطر الخيرية وبتاريخ 2/11/2003 ورد إليها كتاب منطقة آثار غرب القاهرة والقليوبية مرفقا به القرار رقم 576 لسنة 2003 الصادر من وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار وقد تضمن النص على أن يقيد آثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية عنبر الحلج الداخلى والمدخنة بمحلج الأقطان بالقناطر الخيرية 0 ونعت الشركة المدعية على هذا القرار مخالفته لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وذلك لصدوره من غير مختص بإصداره قانونا ، وبعدم سلامة الأسس والاعتبارات التى قام عليها ، وأيضا لتعديه على الملكية الخاصة التى كفل الدستور حمايتها 0 واختتمت الشركة المدعية صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0 ونظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها ، فقدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المجلس الاعلى للآثار حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، و بجلسة 18/9/2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وأودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/1/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال هذه المهلة قدم كل من الحاضر عن الدولة والآثار مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ،و مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/1/2005 ثم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0