⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21215 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق30/ 7/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرارات المطعون فيها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة ( 157 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل تنص على أنه : - " مع عدم الاخلال بحكم المادة 65 من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بربط الضريبة 0000 أن يطعن فى الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن اصبح الربط نهائيا 00 " وتنص المادة (159 ) من ذات القانون على إنه : - " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بيد الممول والمصلحة فى المنازعة المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون 000 " وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول 000 " وتنص المادة (161 ) من القانون المذكور على أنه : - " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار 0 وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه 0 " وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أناط بالمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات الضريبية المنصوص عليها فى القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه وذلك على النحو المبين بالنصوص المتقدمة ، وبالتالى فإن تلك المنازعات تخرج عن الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الادارى 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الراهنة تدور حول مدى تمتع الشركة المدعية بالإعفاء الضريبى المقرر بالقانون رقم157 لسنة 1981 سالف البيان ، وإذ كان المقرر أن لجان الطعن ثم المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها بالقانون المذكور ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة انما ينعقد إلى المحكمة الابتدائية ( وهى محكمة شمال القاهرة الابتدائية باعتبارها المحكمة التى يقع فى دائرتها مقر الشركة المدعية ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ 17/5/2004 أقامت الشركة الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرارات الصادرة بفرض ضريبة عليها عن السنوات 1995 ، 1996 ، 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى 0 و قد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بحاضرها وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا إرتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية مع ابقاء الفصل فى المصروفات 0 و بجلسة 11/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0