⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3213 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن المحكمة سبق أن فصلت فى شكل الدعوى بقبولها ومن ثم فلا محل لبحث هذا الجانب منها 0 وحيث إنه عن الموضوع فإنه وفقا لأحكام المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 من الدستور بين أن المشرع الدستورى ارتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة فجعل من حرية السفر والتنقل داخل البلاد ( بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية ) حقا دستوريا مقررا للفرد لايجوز المساس به بدون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه بأن حظر وضع قيود عليها إلا فى أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ؛ فلا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو من النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر4 /11/2000 فى الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من قانون جوازات السفررقم 97 لسنة 1959، وذلك فيما تضمناه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتضمن هذا التفويض تنصل المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى مواده 41 ، 50 ، 51 ، 52 بيد أنه إزاء هذا الفراغ التشريعى وإلى أن يصدر المشرع قانونا ينظم أحكام وإجراءات المنع من السفر تنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور فإن المحكمة ترى أنه لا مناص ( والحالة هذه ) من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات بالمنع من السفر ، سداً لهذا الفراغ التشريعى ، وممارسة لدور القضاء الإداري فى صيانة وحماية الحقوق والحريات العامة تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة 0 وحيث أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية ( وزارة الداخلية ) قد أصدرت قرارها المطعون فيه استنادا إلى أن المدعى من العناصر الآثارية المناهضة التاى تعتنق الأفكار المتطرفة ، وذلك حسبما جاء بردها على الدعوى الذى لم تتقدم به الاخلال فترة حجز الدعوى للحكم فى الشق الموضوعى ، ولما كان ما استندت إليه الجهة الإدارية لتبرير القرار المطعون فيه ، لا يعدد أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه فى الأوراق ، ومن ثم لا ينهض بذاته سببا مشروعا لحمل القرار المطعون فيه ، ومن ثم يغدو هذا القرار قد جاء غير قائم على سبب يبرره فى الواقع أو القانون حريا بالإلغاء 0 ومن حيث إنه متى كان ذلك ، ولماكان يشترط أن يتوافر شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى حتى يفصل فيها ، وإذ زال هذا الشرط على نحو ما تقدم من ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 11/2/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر واستبعاده من كشوف الحجاج لهذا العام وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وذلك للأسباب الواردة بعريضة دعواه والتى سطرها تفصيلا الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى والذى تحيل المحكمة بشأنه فى ذكرالوقائع منعا للتكرار 0 وبجلسة 20/2/2001 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 16/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودعت خلالها الجهة الإدارية مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0