الطعن رقم 41 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-1-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركة - ماكينة للرى والطحن
⚖️ الاستغلال على اساس المهايأة الزمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد تبينت من وقائع الدعوى أن الشريكين في ماكينة للري والطحن قد استغلاها مدة من الزمن بالطريقة المتفق عليها في عقد الشركة، ثم عدلا عن هذه الطريقة إلى طريقة أخرى، ثم اختلفا بعد ذلك على طريقة الاستغلال ولم يوفقا إلى طريقة ما، فاضطر أحدهما إلى استغلالها بطريقة المهايأة الزمنية إذ كانت هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة، فإنه لا يكون هناك من حرج في عدم التعويل على الطريقة الواردة في العقد بعد ثبوت العدول عنها، ويجوز للمحكمة أن تثبت حصول الانتفاع بطريقة أخرى معينة بجميع وسائل الإثبات، إذ الأمر أصبح متعلقاً بواقعة مادية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مقتضى الاستغلال على أساس المهايأة الزمنية أن يستغل الشريك حقه بالأصالة، ولا يكون نائباً عن شريكه إلا في وضع اليد المادي على العين مدة الاستغلال. وهذا لا تأثير له في حق الانتفاع ذاتها، فلا يكون الشريك المنتفع ملزماً بتعويض ما للشريك الآخر على أساس أنه كان مغتصباً نصيبه أو مانعاً إياه من الانتفاع به.