الطعن رقم 6653 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأربعاء الموافق15/9/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمـــــــدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ محمد فــــرج اللــــه مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تظلمها وتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة رقم 716661 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التظلمات بتاريخ 24/2/2001 ، إلا أن الشركة المدعية علمت به فى 24/3/2001 بموجب إخطار مصلحة السجل التجارى رقم 3352 بتاريخ 24/3/2001 ، وإذ أقامت دعواها فى 22/5/2001 فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد القـــــانونى ويغدو الدفع المشار إليه فى غير محله حريا بالرفض 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة 0
وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانان المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتج والبضائع أو انواعها أو مرتبتها 000 "
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أنه : " يعتبر من قام بتسجيل بالعلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها " 0
كما تنص المادة (5) من القانون المذكور على أنه : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : -
أ - 0000000 ب - العلامات التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور " 0
و حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب القانون المذكور قد حدد وعرف العلامة التجارية ورتب على تسجيلها ملكية من قام بتسجيلها لها ، ولا تجوز المنازعة فى هذه الملكية حال استعمال من قام بتسجيلها خمس سنوات متصلة على الأقل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها ، كما حظر المشرع تسجيل العلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو أن تكون مزورة أو مقلدة على النحو الوارد بالمادة (3) المشار إليها 0
و حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ، أن الشركة المدعي عليها الثالثة سجلت العلامة رقم 64558 المقدم عنها الطلب بتاريخ 28/8/1984 وهى عبارة عن مربع بداخله رسم ثلاث اهرامات وبعض الرسومات المميزة وأسفله كلمة ( ممفيس ) باللغة العربية و(MEMPHIS ) باللغة الأجنبية وأسفلها كلمة أخوان كوتاريللى على الفئة (34 ) من دخان خام ومصنوع ، ولما كانت علامة الشركة المدعية الدولية رقم 716661 عبارة عن رسم طائر محاط بنجوم وكلمة MEMPHIS) ) على الفئة (34) ومن ثم تتمتع الشركة المدعى عليها الثالثة مالكة العلامة المسجلة بالحماية لكافة عناصر العلامة ومنع غيرها من استخدام هذه العلامة أو أى عنصر منها على نحو مماثل أو مشابه وإذ قامت الشركة المدعية باستعمال عنصر من عناصر العلامة الخاصة بالشركة المدعية وهو كلمة MEMPHIS) ) فإنها بذلك تكون قد اعتدت على هذه الـــشركة المدعى علــــــيها الثالث فى العلامة رقم 64558 الامر الذى ينطوى على منافسة غير مشروعة لا سيما أن العلامة ذات فئة المنتجات (رقم 34 ) ، هذا فضلا عن أن استخدام علامة الشركة المدعية سيؤدى إلى تضليل الجمهور وحدوث لبس وخلط بينها وبين علامة الشركة المدعى عليها الثالث وإذ صدر قرار الجهة الإدارية برفض تسجيل علامة الشركة المدعية ، فإنه يكون قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ، ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سنده الصحيح جريا بالرفض ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة المدعية من وجوب النظر للعلاقة ككل فى مجموع عناصرها ، فذلك قول غير منتج بحسبان أن النظر بهذه الصورة من جانب المستهلك متوسط الحرص سيؤدى إلى حدوث لبس خاصة ، وأن العلامة المطلوب تسجيلها قد استخدمت ذات الكلمة الواردة بالعلامة المسجلة والتى تعد عنصرا أساسيا فى تمييز العلامة بغض النظر عن مغايرة الأشكال المقترنة بها 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة( 184) من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
بتاريخ 22/5/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى 24/2/2001 فيما تضمنه من رفض تظلم الشركة المدعية وتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل علامتها رقم 716661 0
وذكرت الشركة شرحا للدعوى أنها تقدمت بطلب لتسجــــــــيل العلامة الدولية ( ....... ) والمسجلة دوليا برقم 716661 بتاريخ 7/5/1999 عن الفئة (34 ) من منتجات السجاير وتم شهر العلامة بالنشر بالعدد رقم 16 من نشرة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ..... ) وبتاريخ 4/11/1999 تقدمت الشركة المدعى عليها الثالثة باعتراض على تسجيل العلامة لتشابهها مع العلامة المملوكة لها رقم 64558 ، فأصدرت ادارة العلامات قرارها برفض تسجيل العلامة فتظلمت منه الشركة وبتاريخ 24/2/2001 صدر قرار لجنة التظلمات برفض التظلم الأمر الذى حدا بالشركة المدعية إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر والتى اختتمت بها عريضة الدعوى 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل اطراف الدعوى المستندات والمذكرات ، وبناء على تكليف المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 5/6/2004 وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم عدة جلسات على النحو المبين بمحاضرها لاتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0