الطعن رقم 6329 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى ( جزائيا ) لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعية تقدمت بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ، ولم تنفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وتلزم المدعية تبعا لذلك مصروفات دعواها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعية بصفتها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/5/1997 وذلك بطلب إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجارى المتضمن رفض تسجيل العلامة رقم 83670 وإلزام المدعى عليهم بتسجيل العلامة المذكورة باسم الشركة 0
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وإزاء تقاعس المدعية عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 23/10/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وإذ لم تتقدم المدعية بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم حيث قررت إصدارالحكم آخر الجلسة 0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0