الطعن رقم 850 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق4/6/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 83610 باسم الشركة وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذى رسمه القانون - فإن المنازعة الماثلة من المنازعات التى تخرج عن القواعد والإجراءات المقررة بخصوص أحكام القانون رقم 7/2000 بحسبان أن المشرع فى قانون العلامات التجارية قد وسد إلى لجنة التظلمات بإدارة العلامات فض ما يثور من منازعات محددة - منها المنازعة - محل الدعوى - وبرفع الدعوى بشأنها أمام القضاء مباشرة ، ويكون من ثم الدفع المبدى من الجهة الادارية غير قائم على سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : -
(( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها 00000 "
وتنص المادة (9) من القانون سالف الذكر على : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 000 "
وتنص المادة (10) من ذات القانون على : - " يجوز للطالب ان يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 "
و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تستخدم لتميز المنتجات وتعتبر من العلامات التجارية الكلمات و الشعارات و الاسماء و مجموعة الأحرف أو الرموز والتصميمات والصور أو مجموع من هذه العناصر ، كما يمكن أن تكون عبارة عن صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج معين ، و العلامة تشير إلى أن مصدر المنتج هو مالك العلامة ويتم إنتاجه تحت إشرافه وأن جميع المنتجات التى تحمل العلامة ذات مستوى متماثل من الجودة 0
ومن حيث إنه ونظرا لأهمية العلامات التجارية كأداة تمييز بين المنتجات المتماثلة فقد أفرد لها المشرع حماية قانونية لحماية المستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة في حالات التشابه الشكلى والصوتي من ناحية ، وحماية أصحاب العلامة من الإضرار بسمعتهم التجارية والمالية بتقليد علاماتهم ، وقد أفرد لها المشرع تنظيما خاصا يتحقق منه الهدف التشريعى المشار إليه ، وقد اعتبر المشرع من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه وحظر تسجيل العلامة التجارية إذا خلت من أية صفة مميزة أو كانت مخلة بالآداب ومخالفة للنظام العام ، وكذلك العلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، والتشابة بين العلامات التجارية لا يقوم إلا حال إثبات مالك العلامة أن التشابه قد أحدث لبسا أو خداعا لدى المستهلك سواء أكان التشابه في الرنين الصوتى للعلامة أو شكلها العام وتأثيرها التجارى ، وتستهدى المحكمة في تكوين عقيدتها من حيث قيام حالة التشابه بشهرة العلامة وفقا لمدة استخدامها والإعلان عنها وطرق توزيعها وتسويقها وجمهور المتعاملين فيها وفى كافة الأحوال بالنظر إلى مجموع عناصر العلامة ، ولا يكفى لتحقق التشابه المحقق لواقعة التعدي على العلامة التجارية مجرد احتواء إحدى العلامات على حروف أو رموز فيما تحويه علامة أخرى خاصة إذا كانت السلعة التى تعلن عنها العلامة ذات شهرة عالمية أو كان جمهور المتعاملين والمستهلكين على درجة من الوعى والفهم يؤهلهم للتمييز بين المنتجات ، وكل ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحسم تحقق التشابه وأثره على قيام حالة الخداع ومن ثم تقرير التعدى على العلامة التجارية في ضوء ظروف الدعوى ومستنداتها 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قد قدمت إلى إدارة العلامات التجارية طلبا لتسجيل العلامة التجارية ( TOM&JERRY ) عن جميع المنتجات الواردة بالفئة (30 ) وهى عبارة عن الكلمتين المشار إليهما وفى وسطهما رسم قط وفأر وقد رأت الإدارة المذكورة رفض تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامة رقم 83317 - كما ورد بدفاع الجهة الإدارية - وقدمت الشركة تظلما إلى لجنة التظلمات التى انتهت فى قرارها ( المطعون فيه ) إلى قبول التنظيم شكلا وفى الموضوع بتأييد قرار إدارة العلامات ، وإذ أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 765 /97 تجارى كلى مختصمة الشركة المدعى عليها الرابعة ووزير التموين ومدير إدارة العلامات ، وقضت المحكمة المذكورة بجلسة 21/4/2003 بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية فى المعارضة رقم 4952 والقضاء برفض تسجيل العلامة رقم 83317 وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات استنادا إلى أن الشركة المدعية هى مالكة العلامة التجارية المسماة توم وجيرى اسما ورسما من عام 1940 ومسجلة باسمها فى الولايات المتحدة الأمريكية 0
ومن حيث إن الجهة الإدارية - المدعى عليها - كما ورد بمذكرتها المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 27/11/2004 قد قامت بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 765/1996 بعد ثبوت عدم استئنافه وشطبت العلامة رقم 83317 التى كانت مسجلة باسم الشركة المدعى عليها الرابعة ، فإن التعارض مع العلامة محل الدعوى والتى استندت اليه فى قرارها - المطعون فيه - غدا غير قائم ويكون من ثم قرارها قد صدر غير مستند إلى سبب صحيح يبرره بحسبان أن الأحكام القضائية كاشفة عن صحيح حكم القانون وتقضى المحكمة بإلغاء القرار 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار أخصها تسجيل العلامة ( رقم 83610 ) باسم الشركة المدعية ، وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص - فى أن المدعي - بصفته - أقام الدعوى الماثلة فى 5/11/2000 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر عن لجنة التظلمات والذى رفعت بمقتضاه تسجيل علامة الشركة رقم 83610 وبقبول تسجيلها لصالحها مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : - أن شركته من الشركات العالمية المتخصصة فى الصناعات السينمائية ويتداول انتاجها فى كافة انحاء العالم ويمتلك ضمن ما يمتلك مصنعا فنيا متميزا ومبتكرا باسم ورسم " توم وجيرى " ( TOM&JERRY ) وهو من الرسوم الكاريكاتيرية المتحركة ويستغل استغلالا واسعا ى نطاق الافلام وأشرطة الفيديو وإعمالا لحق الشركة فيه قامت بتقديم طلب إلى إدارة العلامات التجارية بالقاهرة للتسجيل علامة تجارية تحت رقم 83610 باسم (JERRY - TOM ) وبالرسم الكاريكوتورى للقط والفار وذلك على فئة المنتجات رقم ( 30 ) والتى تغطى منتجات البن والشاى والكاكاو والسكر والأرز والنانيوكا والساجو وما يقوم مقام البن - الدقيق - والمستحضرات المصنوعة من الحبوب ( الخبز والبسكويت والكعك والفطائر والحلويات و المثلجات وعسل النحل والعسل الأسود والخميرة ومسحوق الخميرة 0000 ) وقد رفضت إدارة العلامات تسجيل هذه العلامة بمقولة تعارضها مع علامة أخرى سبق تسجيلها لصالح الشركة المدعى عليها الرابعة تحت رقم 83317 ، فقدمت الشركة تظلما أمام لجنة التظلمات تم رفضه وتأييد قرار جهة الإدارة 0
ونعت الشركة المدعية على القرار صدوره مخالفا للقانون والخطأ فى تطبيقه والواقع خاصة وأن العلامة المتذرع بتعارض علامة الشركة معها محل الطعن أمام القضاء 0
وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها وأعدت تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى بعدم اتباع الطريق الذى رسمه المشرع بالعرض على لجان التوفيق فى المنازعات وفقا لحكم القانون 7/2000 ، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
و قد حددت المحكمة جلسة 20/3/2004 لنظر الدعوى وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وأودعت الجهة الإدارية حافظتى مستندات طويت على ملف العلامة الخاصة بالشركة والعلامة المتعارضة معها ، وقدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات طويت على شهادة ومن الجهة الادارية تفيد شطب العلامة رقم 83317 كما قدم الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام الشركة للمدعى بالمصروفات ، وقدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته 0
وبجلسة 16/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0