الطعن رقم 10682 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة عن قسم حدائق القبة ، والمجلس الشعبى المحلى لحى حدائق القبة التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فى الدعوى ، فإنه وفقا لحكم المادة 126 مرافعات يجوز لكل ذى مصلحة التدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المتدخلين انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية كانوا ضمن المرشحين للانتخابات المذكورة وأعلن فوزهم فى هذه الانتخابات من ثم فإن لهم مصلحة فى التدخل إلى جانب الجهة الإدارية بطلب الحكم برفض الدعوى ، وإذ تم التدخل وفقا لحكم المادة 126 مرافعات الأمر الذى يتعين القضاء بقبول تدخلهم ، وفيما يتعلق بطلب التدخل انضماميا إلى جانب المدعى المبدى من / شعبان محمد عبد الله فإن الثابت من الأوراق أنه كان ضمن المرشحين فى الانتخابات المذكورة ولا يبين من الأوراق فوزه فى تلك الانتخابات ، من ثم فإنه يكون لهم مصلحة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وإذ تم التدخل بالطريق المقرر بالمادة 126 مرافعات مما يتعين معه القضاء بقبول تدخلهم 0
ومن حيث إنه وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لماكانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 75 مكرراً ، 86 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 ، ونصوص المواد 24 ، 29 ، 34 ، 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 أن المشرع رغبة منه فى تثبيت دعائم الديمقراطية وتأكيد المشاركة الفعالة للمواطنين فى شئون الحكم ، أوجب أن يكون تشكيل المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها على طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، ونظم المشرع عملية الانتخاب بدءا من مرحلة التصويت مرورا بمرحلة فرز أصوات الناخبين وانتهاء بإعلان النتيجة ، وبين تشكيل اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاقتراع ، وأوجب على رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة عملية الفرز والتوقيع على المحاضر بحسبان أن هذا التوقيع هو مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون ويحرر رئيس اللجنة وأعضائها نسختين من المحضر ، وفى مجال عملية الإدلاء بالأصوات فقد نظم المشرع هذه العملية وأوجب فى المادة 29 المشار إليها على رئيس اللجنة الفرعية أن يسلم الناخب بطاقة انتخابية مختومة بخاتم اللجنة ، وينتحى الناخب جانبا لإبداء رأيه على تلك البطاقة فى قاعة الانتخاب ، ثم يعيدها مطوية إلى رئيس اللجنة الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب وفى نفس الوقت يضيع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه ، ومؤدى ذلك أن المشرع أوضح العناية الخاصة ببطاقة إبداء الرأى الانتخابى بحسبانها الأداة القانونية التى يمارس الناخب من خلالها حقه الدستورى فى انتخاب من يمثله ويدافع عن حقوقه ويحمى مصالحه المشروعة ، وأحاط استخدام البطاقة الانتخابية بما يحقق الغاية من ورائها والمتمثلة فى حفظ السرية بما يحقق نزاهة العملية الانتخابية ، وبذلك يكون المشرع قد نأى بهذه البطاقة الانتخابية بما يعبث بها أو يتلاعب فيها ، وهو ما يقتضى بقاء تلك البطاقات داخل اللجنة طوال مرحلة إجراء الانتخابات حتى تمامها بالنظر إلى ما خصصت لها من غرض ، الأمر الذى يترتب عليه إنه متى استبان شيوع تداول تلك البطاقات بين العامة خارج اللجنة فإن هذا يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية ، لما ينطوى عليه ذلك من إخلال خطير بضمانات جوهرية كفلها القانون لتنظيم وضمان سرية العملية الانتخابية 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم جمعية ولما كان الثابت من الأوراق التى لم تدحضها الجهة الإدارية أن العديد من اللجان الفرعية قد خلت من توقيع أعضاء اللجنة ومن ذلك اللجان أرقام 14 ، 16 ، 20 ، 21 ، 37 ، 38 ، 40 ،42 ، 48 ، 50 ، 58 0
كما خلت العديد من اللجان من توقيع رئيس اللجنة ومن ذلك اللجان أرقام 29 ، 31 ، 35 ، 37 ، 49 ، 59 ، الأمر الذى يشكل إغفالا لقواعد وإجراءات جوهرية نظمها القانون واستلزم إتباعها حرصا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ، هذا بالإضافة إلى خروج العديد من أصل بطاقات إبداء الرأى خارج اللجنة ومختوم عليها بخاتم اللجنة ومن ذلك اللجنة الفرعية رقم 71 ، 108 ، 82 ، 14 ، 94 ، الأمر الذى يعنى شيوع تداول تلك البطاقات الانتخابية بين عامة الناس ، وهو ما يهدر سرية العملية الانتخابية التى حرص عليها المشرع وإحالتها بسياج من الضمانات والإجراءات التى تكفل سريتها وعدم خروج البطاقات خارج مقار اللجان ، ولا ريب أن المخالفات المتقدمة تنال من صحة العملية الانتخابية وتصم قرار إعلان النتيجة بالبطلان ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إعادة إجراء الانتخابات فى دائرة حدائق القبة بالنسبة للمجلسين المحليين المشار إليهما 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول طلبات التدخل انضماميا إلى جانب كل من الجهة الإدارية والمدعى ، وقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 /4/2002 ، وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى حدائق القبة والمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة لدائرة حدائق القبة ، التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ومايترتب على ذلك من آثار من إعادة إجراء الانتخابات 0
وقالوا شرحا لدعواهم أنهم تقدموا للترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية بدائرة حدائق القبة على مقعد المحافظة ، وقد أجريت العملية الانتخابية بتلك الدائرة بتاريخ 8/4/2002 ، إلا إنه حدثت مخالفات فى هذه العملية فى مرحلتى التصويت والفرز وقد شملت هذه المخالفات خروج بعض بطاقات التصويت خارج مقار اللجان وعدم التوقيع على الكشوف من أمين اللجنة ، واختلاف عدد الناخبين المؤشر على أسمائهم بالجداول عن عدد البطاقات الخاصة بالتصويت الموجودة بالصناديق 0
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعين سبع حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة 25/6/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 4/8/2002 ، وكلفت هيئة المفوضين إعداد تقرير تكميلى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع مايترتب على ذلك من آثار ، وذلك استنادا إلى نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى 0
وبجلسة 3/12/2002 حضر المحامى / ...... وطلب تدخل كل من .....، ...... ، ..... ، ...... ،..... ، ........،...... ، انضماميا فى الدعوى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 4/2/2003 ليقدم المتدخلون مذكرات بأسباب تدخلهم وسداد رسم التدخل 0
وبجلسة 1/4/2003 حضر المحامى ..... عن ....... المحامى وطلب تدخل / .......... إلى جانب الجهة الإدارية ، كما حضر كل من ....... ، ...... ، ......... وطلبوا تدخلهم انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية ، كما حضرت المحامية / ...... عن ........ المحامى وطلبت تدخل ....... انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية ، وحضر / ....... وطلب تدخله منضما للمدعين فى طلباتهم ، وبتلك الجلسة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن المدعين بجلسة 3/6/2003 ثلاث حوافظ مستندات ، وبهذه الجلسة أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 13/9/2003 وكلفت هيئة المفوضين إعداد تقرير تكميلى فى الدعوى على ضوء أوراق العملية الانتخابية التى أودعتها الجهة الإدارية سكرتارية المحكمة وتنفيذا لذلك فقد أعدت هيئة المفوضين تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع مايترتب على ذلك من آثار ،
وبجلسة 3/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مستندات أو مذكرات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0