الطعن رقم 652 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيـــــــس مجلس الدولة
و د0 حمدى الحلفاوى وكيــــــل مجــــــــلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى - حسب التكييف القانونى السليم - تتمثل في الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من حرمان مركزى مصرى للدراسات بالزيتون ومصر الجديدة الذين يمثلهما المدعى ، من الحق في اعتماد بيانات الدارسين بهما وإصدار الشهادات الخاصة بهم 0
و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه على ضوء التكييف القانونى والذى أجرته المحكمة على طلبات المدعى وعلى ما نطقت به أوراق الدعوى من صدور قرار إيجابى من الجهة الإدارية بحرمان مراكز التدريب والتعليم من الحق في مطالبة الإدارات التعليمية باعتماد بيانات الدارسين بها كبيانات القيد والبطاقة الشخصية وجوازات السفر واشتراكات السفر ، الأمر الذى يتوافر معه القرار الإدارى في الدعوى الراهنة ، ويكون الدفع المشار غير قائم على سند من واقع أو قانون حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك في الأسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها فإن ذلك يغنى عن البحث في الشق العاجل منها 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص قد عرض في الباب العاشر منه لمراكز التدريب والتعليم فنصت المادة ( 130 ) من هذا القرار على أنه " ب " تلتزم المراكز بإعداد سجلات خاصة بالدارسين يحدد فيها عدد الدورات التدريبية لهم وتاريخ كل دورة وإخطار الإدارة والمديريات بكشوف مسجل فيها أسماء الدارسين بكل دورة الذين تعقد لهم امتحانات في نهاية كل دورة مع ضرورة إشراف المختصين بالإدارة أو المديرية التعليمية على تلك الامتحانات 0
ج -- د - تمنح هذه المراكز لمن أتم الدورات التدريبية بها بنجاح مصداقات تعتمدها الإدارة التعليمية 0
وتنص المادة ( 133 ) من ذات القرار على أنه " يعمل بالنسبة لهذه المراكز بالأحكام الواردة بهذا القرار فيما لم يرد به نص في هذا الباب 00 "
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع قرر في إفصاح جهير وفى عبارات واضحة الدلالة اعتبار مراكز التدريب منشآت تعليمية خاصة تقوم بتعليم الدارسين بهما وفقا للمناهج الخاصة بكل مركز ، وأخضع هذه المراكز لرقابة وإشراف الإدارة التعليمية المختصة ، كما ألزم هذه المراكز بإمساك سجلات خاصة بالدارسين فيها ، وكذا إعداد كشوف بأسماء هؤلاء الدارسين ، ومن ثم فإنه نتيجة لذلك وتبعا له فإنه يحق لهذه المراكز اعتماد البيانات المتعلقة بالدارسين فيها وذلك من واقع السجلات المثبت فيها تلك البيانات ، ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سلب هذا الحق لهذه المراكز قد جاء مخالفا للقانون ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب عل ذلك من آثار 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائع : -
**************
بتاريخ 15/10/2001 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تمكين المراكز التــــى يمثلها من إصدار الشهادات واعتماد الاستمارات الخاصة بالدارسين فيها 0
و ذكر المدعى شرحا للدعوى أن المراكز المدعية ( تدريب مهنى ) منشأة ومرخص بها طبقا لاحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 ، وكان مرخص لها في إصدار شهادات لطلبتها المتقدمين بالقيد بها واعتماد استمارات استخراج البطاقات الشخصية لهم واستمارات تخفيض الاشتراك في المواصلات العامة ، إلا أنه امتنعت مؤخرا الإدارة التعليمية المختصة عن المصادقة على الشهادات التى تصدرها المراكز المدعية ، ونعى على ذلك الامتناع مخالفته للقانون وإخلاله بمبدأ المساواة بين المتساويين في المراكز القانونية ( المدارس الخاصة - ومراكز التدريب ) 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 27/11/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة ومذكرة ، وتأجل نظر الدعوى لتصدر هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لمعهد اللاسلكى وبعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى بالنسبة للمركزين الآخرين وإلزام المدعى بصفته والجهة لإدارية المصروفات مناصفة 0
وبجلسة 14/9/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، حيث أودع كل من المدعى والجهة الإدارية مذكرة خلال الأجل المضروب وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0