الطعن رقم 4057 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
ابراهيم سيد الطحــــــــان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد فرج اللـــــــه
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإدراج اسمه بالجداول الانتخابية بناحية قسم حدائق القبة محافظة القاهرة تحت صفة فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، وعن الدفع المبدى بعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى فإن المستقر عليه أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدفا لمراقبة مشروعيته فالقرار الادارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، ومن ثم يجب أن توجه الخصومة بداءة إلى قرار إدارى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الادارى أصلا وابتداء أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى كانت الدعوى عندئذ غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري ولم تصادف بذلك محلا 0
وعليه وحيث خلت الأوراق مما يفيد صدور ثمة قرار إدارى بقيد المدعى بجداول الانتخاب بناحية قسم حدائق القبة تحت صفة فئات ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة والحالة هذه غير مقبولة شكلا لأنها لا تنصب فى محلها على قرار إدارى موجود وقائم ومعين ومنتج لآثاره 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/2/1996 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمه بالجداول الانتخابية بناحية قسم حدائق القبة محافظة القاهرة مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وكافة آثاره القانونية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0
وذكر المدعى بيانا للدعوى : أنه من مواليد ناحية قسم حدائق القبة محافظة القاهرة ، وظل مقيما بها حتى بلغ السن القانونية التى تؤهله لممارسة حقه الانتخابى ، وقامت الجهة الادارية بإدراج اسمه بكشوف الناخبين بصفة فئات ، ونعى المدعى على ذلك مخالفته لحكم القانون حيث إنه من العمالة العادية غير المنتظمة وأنه مقيد بالنقابة العامة لأعمال النقل الجوى ولذا يكون من حقه القيد تحت صفة عامل وليس فئات ، واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0
وتحدد لنظر الشق العاجل امام المحكمة جلسة 16/4/1996 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها 0
وجرى تحضير الدعوى على النحو الوارد بمحاضر هيئة مفوضى الدولة ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، ومذكرة تمسك فيها بالطلبات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات 0
و نظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 22/6/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم و صرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وخلال هذه المهلة أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا برفض الدعوى 0
وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0