⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5962 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سليمان على سليمان نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د0 حمدى الحلفاوى وكيــــــل مجــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قراري الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية الصادرين في 10/9/1994 ، 19/1/1998 فيما تضمناه من فصل كل من يتعامل مع إسرائيل بآي شكل من الأشكال من عضوية النقابة 0 و حيث إنه من المقرر أن القرار الإداري هو موضوع الخصومة في دعوى الإلغاء ويتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى فإذا زال قبل رفعها أو كان القرار لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة0 وحيث إن المادة 100 من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنص على أنه : " ينشأ اتحاد عام نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة 0" وتنص المادة (105 ) من ذات القانون على أنه " تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها، كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها طبقا للوائح الداخلية للنقابات الأعضاء 0 وفى جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوى التى يحتاج تنفيذها إلى إجراء تشريعى أو تعديل في النظام الداخلي للنقابة المعنية بمثابة توصيات لها 0 " 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع بموجب القانون المشار إليه قد أنشأ الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، كما أسبغ المشرع على القرارات التى تصدر من هذا الاتحاد أو من مؤتمره السنوي والتى يحتاج تنفيذها إلى إجراء تشريعي أو تعديل في النظام الداخلي للنقابة المعنية وصف توصيات ، ومن ثم فإن ما يصدر عنها في هذا الشأن لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى الذى هو إفصاح الهيئة الإدارية عن إرادتها الملزمة للأفراد بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولما كانت الدعوى الماثلة تمثل طعنا على ما صدر من الاتحاد العام للنقابات التمثيلية والسينمائية والموسيــــــقية بجلستيه المنعقدتين في 10/9/1994 ، 19/1/1998 من حظر التعامل مع إسرائيل بآي شكل من الأشكال ورفض التطبيع وعدم سفر أى فنان مصرى إليها ومعاقبة من يتعامل معها من الأعضاء بالفصل من العضوية 0 ولما كان ذلك لا يعدو إلا أن يكون مجرد توصيات موجهة للنقابات المذكورة إذ لم يخلع المشرع عليها وصف القرار الإدارى بالمعنى المتقدم ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير موجهة إلى قرار إدارى ويتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى 0 و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ6/5/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل كل من يتعامل مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال بالفصل من عضوية نقابة المهن السينمائية وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه في 10/9/1994 ، 19/1/1998 أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية قرارا يتضمن تجميد العلاقات مع إسرائيل ومنع التعامل معها بأي شكل من الأشكال ورفض التطبيع وعدم سفر أى فنان مصرى إليها ومعاقبة من يتعامل معها من أعضاء النقابات الثلاث بالفصل من النقابة 0 وقد استندت نقابة المهن السينمائية إلى هذا القرار وأصدرت بتاريخ 19/5/2000 قرارا بفصله من عضوية النقابة وطعن عليه أمام هذه المحكمة بالدعوى رقم 11538 لسنة 54 ق قضى فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ونعى المدعى على قرار الاتحاد العام المشار إليه مخالفته للدستور وللقانون ولصدوره من غير مقتض ، ولفرضه جزاءات على من يباشر الحريات العامة ومنها حرية الرأي والتنقل 0 وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى والتى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر تأجيلها لتقوم هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى في شقيها العاجل والموضوعى وقد أعد هذا التقرير خلص إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكل لانتفاء القرار الإداري النهائى وإلزام المدعى المصروفات وقد تقرر إصدار الحكــــــــم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0