⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13519 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 28/6/2005 برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمود فؤاد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما ( فى ضوء طلباتهما الختامية ) إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى وزير التربية والتعليم رقمى 260 لسنة 96 و 526 لسنة 98 فيما تضمنه القرار الأول من تحصيل نسبة 1% من إيرادات رسوم التعليم بالمدارس الخاصة بمصروفات لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى ، وما تضمنه القرار الثانى من تحصيل نسبة 1% من إيرادات رسوم التعليم بالمدارس الخاصة بمصروفات لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 من حيث أنه لا محل للدفع المبدى بطلان صحيفة لدعوى بعد قيام المحامى رافع الدعوى بتوقيعها أمام المحكمة بجلسة 26/4/2005 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه مردود عليه ، بإنه وفقا لحكم المادة " 34" من الدستور وفى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لا تنحصر فى الملكية الفردية كحق عينى وإنما تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها بإعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق عينيا أم شخصيا أو كان من حقوق الملكية الأدبية ، ولما كان القرارين المطعون فيهما قد انطويا على عدوان على مال وفرض عبئا على الجهات المكلفة بتحصيل النسبة الواردة بهما ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة للدستور ، ومن ثم فإنهما يكونا قد لحقهما عيب عدم الاختصاص الجسيم مما يهوى بالقرارين إلى درك الانعدام ، ولا يتقيد الطعن عليها بميعاد الستين يوما 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة 96 تنص على أن :- " يتم تحصيل 1% من إيرادات رسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية " وتضمنت المادة الثانية من القرار على أن تورد الحصيلة بالكامل إلى الحساب المفتوح باسم رسوم المعامل ببنك مصر الرئيسى بالقاهرة فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام " ونصت المادة الأولى من القرار رقم 526 لسنة 98 على أن :- " يتم تحصيل 1% من إيرادات ومصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية " 0 وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تورد الحصيلة بالكامل إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى بالقاهرة فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام " 0 وقد استند القراران المذكوران إلى أحكام قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 306 / 93بشأن التعليم الخاص و كتابى رئيس جمعية أصحاب المدارس بالجمهورية بتاريخى 29/6/96 ، 20/3/98 0 ومن حيث إن المستفاد من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعة أحكام القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدرسة الخاصة ، وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأي جهة حكومية أو خاصة 0 كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية أصحاب المدارس الخاصة أن هذا النظام قد حدد أغراض واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والثابت أنه ليس من بين أغراض هذه الجمعية التبرع للغير سواء لجهات حكومية أو خاصة كما خلت مواد هذا النظام الأساسى من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أى سلطة فى فرض تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها ، الأمر الذى يكون معه القراران الصادران من مجلس إدارة الجمعية بتاريخى 29/6/96 ، 20/3/98 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى ودعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، قرارين مخالفين للنظام الأساسي للجمعية المذكورة وغير معتبرين قانونا وبالتالى لا يصلحان أن يكونا سببا مشروعا يرتكن إليه القراران المطعون فيهما ، ومتى كان ذلك فإن القرارين المطعون فيهما يكونان قد صدرا بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائهما وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/2004 وطلبت المدعيتان بصفتهما فيها الحكم بوقف تنفيذ قرارى وزير التربية والتعليم رقمى 260لسنة 1996 ، 526 لسنة 98 19 وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات0 وتنعى المدعيتان على القرارين المطعون فيهما صدورهما بالمخالفة لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 حيث لم يعط هذا القانون لوزير التربية والتعليم الاختصاص بفرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأية اعباء مالية كما أنه ليس من بين أغراض جمعية اصحاب المدارس الخاصة التبرع للحكومة ولا يملك مجلس إدارتها فرض هذا التبرع لاية جهة ، هذا بالاضافة إلى أن القرارين المطعون فيهما يتضمنان فى حقيقة الامر فرض رسم أو ضريبة على المدارس الخاصة بالمخالفة لاحكام الدستور 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرها, حيث قدم الحاضر عن المدعيتين حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات و مذكرة دفاع 0 وبجلسة 11/9/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/11/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه أصليا : بطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام واحتياطيا : قبول الدعوى شكلا ، و بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 26/4/2005حضر المحامى / ..... بتوكيل عام 157 لسنة 2004 شبرا ووقع عريضة الدعوى ونسبها لنفسه 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به