الطعن رقم 5691 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا
من حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مصلحة السجل التجارى عن المسجل رقم 300746 المؤرخ 18/12/1996 - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
و من حيث إنه عن شكل الدعوى - فإنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد صدر في 18/12/1996 - إلا أن أوراق الدعوى قد أجدبت عن تحديد لتاريخ علم المدعى بصفته علما يقينيا بالقرار المطعون منه ، وتكون الدعوى من ثم قد رفعت في الميعاد المقرر قانونا ، وتقضى المحكمة بقبولها شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (3 ) من القانون رقم 55 لسنة 1951 بالاسماء التجارية تنص على : -
" إذ قيد الاسم التجارى في السجل التجارى وشهره وفقا لاحكام اللائحة التى تصدر بهذا الغرض فلا يجوز لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التى يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجارى المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف بيانا غيره عن الاسم السابق قيده ، ويسرى هذا الحكم على الفروع الحديثة للمحل التجارى 0 "
وتنص المادة (4) من القانون سالف الذكر ( مستبدله بالمادة (1) من القانون رقم 67/1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55/1951 على أن : -
" يسرى حكم المادة السابقة على الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذ تضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر " 0
أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التى يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب أن تتميز أسماؤها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجارى 0 "
وتنص المادة (5) من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى على أن : -
" على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محاه وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أوجب على من يملك محلا تجاريا بمفرده أن يتخذ اسمه الشخصى عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجارى كما أجاز أن يتضمن الاسم التجارى بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه يتعلق بنوع التجارة المخصص لها الاسم أو تضمينه تسمية مبتكرة وكل ذلك مشروط بمطابقة الاسم التجارى للحقيقة وألا يؤدى إلى التضليل أو المساس بالرأى العام ، وحماية للأسماء التجارية حظر المشرع على غير صاحب الاسم التجارى - استعمال ذات الاسم في نوع التجارة التى يزاولها صاحبه في ذات مكتب التسجيل الذي تم فيه القيد وإذا تشابه اسم التاجر الأخر ولقبه مع المقيد في السجل التجارى وجب على من قيد اسمه لاحقا إضافة بيان إلى اسمه يميزه عن الاسم السابق وتسرى هذه الأحكام على الأسماء الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقد أفرد المشرع حكما خاصا للنوعين الأخيرين من الشركات إذا كان اسمها مستمدا من غرضها يتمثل في وجوب تميز الاسم التجارى عن أسماء مثيلاتها بجميع مكاتب التسجيل التجارى 0
ومن حيث إن المشرع وصولا إلى حجية البيانات المثبتة في السجل التجارى وباعتباره أحد وسائل الإحصاء عن التجار والمشروعات التجارية الهادفة إلى مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تخطيط السياسة الاقتصادية أوجب القيد في السجل التجارى للأفراد الراغبين في مزاولة التجارة ، وشركات الأشخاص والأموال أيا كان غرضها والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا وكذلك مزاولة أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قد قيدت في السجل التجارى رقم 245639 في 30/3/1987 تحت اسم تحارى شركة معامل الاهرام لمستحضرات التجميل والعطور والكيماويات ( نبيل عبد السلام وسامى امين وشركاؤهم) بموجب عقد تسجيل بتخصيصه في 8/12/1986 ثم تعدل الاسم التجارى للشركة ليكــــــــــون ( شركة معامــــــل الأهرام لمستحضرات التجميل والعطور والكيمــــــــاويات ) ( نبيل عبد السلام / أحمد زغلول وشركاؤهم ) ، ثم تعدل الاسم أخيرا ليكون ( شركة معامل الأهرام لمستحضرات التجميل والعطور والكيماويات - نبيل عبد السلام وأحمد زغلول وشركاؤهم ) وتم قيد الشركة المدعى عليها تحت رقم 300746 في 18/12/1996 باسم ( نبوية محمد معلى وشريكتها والسمه التجارية للشركة - شركة معامل الأهرام لمستحضرات التجميل والعطور ) وهو يختلف عن الاسم التجارى للشركة المدعية ويكون قرار الجهة الإدارية بقيده في السجل التجارى متفقا وأحكام القانون ولا يحاج على ذلك بما ورد بالسجل التجارى من السمه التجارية للشركة المدعى عليها بحسبان تميز الاسم التجارى للشركة المدعى عليها الرابعة متحقق 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المــــــــادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي - بصفته - بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعي - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 6/4/1999 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع إلغاء وشطب الاسم التجارى شركة ........ المسجل في السجل التجارى برقم 300746 بتاريخ 18/12/1996 ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0
وذكرت المدعى شرحا للدعوى : أنه شركته تقدمت بطلب لقيدها في السجل التجارى وقيد برقم 24639 وتم استخراج صحيفة السجل التجارى من مكتب القاهرة للسجل التجارى وثابت به الاسم التجارى للشركة " شركة........ - ....... وشركاه " وقد تبين له أن هناك شركة أخرى باسم شركة ...... ( ...... ) بتاريخ 18/12/1996 برقم 300746 وهو الامر الذي يوقع جمهور المتعاملين في الخلط خاصة وأن الشركتين تقدمان نفس الخدمة ونفس المنتجات 0
ونعى المدعى على قرار قيد الشركة باسم المدعى عليها الرابعة مخالفة القانون وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئيها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى حافظتى مستندات وأودعت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام رافعها بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث أودعت الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتي أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 15/1/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات في أسبوعين ، وخلال الاجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم بإخراج المدعى عليهم من الاول حتى الثالث بصفاتهم من الدعوى بالمصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0