الطعن رقم 14028 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشـــــام طلعت الغزالـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلــــــــفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، و بعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يهدف من دعواه - حسب التكييف الصحيح لطلباته بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بتسجيل الحكم الصادر لصالح المدعى عليه الثانى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 17/1/1995 وذلك تحت رقم شهر 548 لسنة 2000 م وما يترتب عليه من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
و حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فإن المستقر عليه فقها وقضاء أن القرارالادارى هو إفصاح جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين ممكن وجائز قانونا حالا ومباشرة ابتغاء تحقيق المصلحة العامة 0
وحيث إن الشعر العقارى قام بشهر الحكم الاستئنافى الصادر بجلسة 10/9/1997 لصالح الشركة المدعى عليها الثانية بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ في 17/1/1995 وذلك تحت رقم مشهر 548 لسنة 2000 فإن ذلك يعد افصاحا من جانب الشهر العقارى في الشكل الذي حدده القانون عن إرادته الملزمة بمقتضى القانون لإحداث الأثر القانونى المترتب عن شهر ذلك الحكم وفقا لاحكام قانون الشهر العقارى ، فإن ذلك يعد قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الادارى ومن ثم يضحى الدفع المبدى من جانب جهة الادارة في هذ1 الخصوص قائم على غير اساس صحيح من القانون يتعين رفضه والمحكمة تكتفى بإثبات ذلك في اسباب الحكم عوضا عن ذكره بمنطوق الحكم 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعى تظلم من القرار المطعون عليه بمجرد علمه وكان ذلك بتاريخ 24/5/2000 ( ولم تنكر جهة الادارة على المدعى ذلك ) وإذا لم ترد جهة الادارة على ذلك التظلم فقد أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 13/9/2000 فإن يكون قد أقامها خلال المواعيد المقرره 0
وإذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (9 ) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أن : -
" جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل 000 "
وتنص المادة (10) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن : - " جميع التصرفات والاحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية ورتب المشرع على عدم تسجيل التصرفات والاحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية ألا تكون حجة على الغير الامر الذي أوجب معه المشرع تسجيلها حتى تكون لها حجية على الغير 0
كما أوجب المشرع شهر حق الارث على النحو المقرر بالمادة (13) السالف بيانها وأوجب المشرع التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا ويؤشر بمنطوق الحكم النهائى في الدعاوى المشار إليها في ذيل التأشير بالدعوى أو هامش تسجيلها ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام ورتب المشرع على تسجيل الدعاوى المشار إليها أو التأشير بها أن يكون حق المدعى المقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ولا يسرى هذا الحكم على تلك الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما أطول 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى وورثه أخيه قاموا ببيع العقار محل النزاع إلى الشركة المدعى عليها الثانية ، وقد تقاعست هذه الشركة عن القيام بسداد كامل الثمن ، الامر الذي حدا بالمدعى إلى استصدار حكم بفسخ العقد بالدعوى رقم 5783 /1995 ، ثم قام ورثة شقيق المدعى ببيع حصتهم في العقار محل النزاع إلى المهندس / محمد هاشم عبد اللطيف وذلك على النحو الثابت بالمشهر رقم 1353 لسنة 1997 ، وقد أقامت الشركة المدعى عليها الثانية دعوى رقم 11138 لسنة 1995 جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ، وقد تم التأشير الهامشى بها تحت رقم 2639 / 1995 على النحو الثابت بالمشهر رقم 1353 /1997 ، وقد جاء بهذا المشهر أن الحكم المؤشر بموجبه قد تم شهره خلال الخمسة سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا لذا فقد أرتد أثر الحكم لتاريخ شهر عريضة دعواه ، وقد صدر حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 4475 لسنة 113 ق بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وفى الموضوع الدعوى بصحة ونفاذعقد البيع الابتدائى المؤرخ 17/1/1995 المشار إليه ، الامر الذي يكون معه حق شركة سكاى للمقاولات الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير 000000 "
وتنص المادة (13 ) من ذات القانون على أن : -
" يجب شهر حق الارث بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعيين أو الاحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث 000 "
وتنص المادة (15 ) من القانون المشار إليه على أن : -
" يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا 000 فإذا كان المحرر الاصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى 0000 " 0
كما تنص المادة (16 ) من ذات القانون على أن " يؤشر بمنطوق الحكم النهائى في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها ، ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيلها هذه الاحكام " 0
وتنص المادة (17 ) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن : -
" يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة (15 ) أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها 0 00000
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما أطول 0 "
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب الشهر بطريق التسجيل جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك على العقار محل النزاع والثابت بعقد البيع الابتدائى المؤرخ في 17/1/1995 والمقضى بصحته ونفاذه بالاستئناف رقم 4475 لسنة 113 ق أصبح حجة على كل من ترتب لهم حقوق عينية على هذا العقار ابتداء من تاريخ التأشير الهامشى بصحيفة الدعوى رقم 11138 لسنة 1995 والمشهر تحت رقم 2639 لسنة 1995 جنوب ومن ثم يضحى القرار المطعون عليه قائم على سنده من القانون ودون أن ينال من ذلك قيام ورثة شقيق المدعى بعد ذلك بالتصرف في نصيبهم في العقار محل النزاع كبائعين لمشتر آخر على نحو ما سلف قبل شهر حق إرثهم أذ أن المشرع في المادة (13 ) من القانون رقم 114 لسنة 1946 السالف بيانها حظر فقط شهر تصرفات الورثة في حق من الحقوق المورثة قبل شهر حق الإرث دون أن يحظر عليهم القيام بأية تصرفات قانونية على محل الإرث 0
وإذا كان كل ما تقدم فإن الدعوى تكون قائمة على غير اساس صحيح من القانون جديرة بالرفض 0
" فلــــــهذه الأسبــــــــاب "
****************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/9/2000 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضــــــــــــوع بمحو و شطب المشهر 548 لسنة 2000 جنوب القاهرة وما ترتب عليه من آثار وإجراءات بالتأشير الهامشى على العقود المسجلة السابقة عليه مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه بموجب عقد بيع ابتدائى محرر في 17/1/1995 باع المدعى وورثة شقيقه المرحوم / ...... لشركة ...... ما هو كامل المبانى المتهدمة وأرض العقار رقم 100 شارع مجلس الشعب نظير إجمالي قدره أربعمائة وستون ألف جنيه ، واتفق على سدادها على دفعات تبدأ بمبلغ مائتين ألف جنيه عند التعاقد وستون ألف جنيه عن تسليم الأرض فضاء ومائتين ألف جنيه عند التسجيل النهائى بالشهر العقارى وقامت الشركة المشترية بسداد الدفعة الاولى فقط من العقد وامتنعت عن سداد باقى الثمن الأمر الذي حدا بالمدعى إلى استصدار حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بفسخ العقد وذلك بالدعوى رقم 5783 لسنة 1995 ، وقد أقامت الشركة المدعى عليها الثانية الدعوى رقم 11138 جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه وقضى فيها بجلسة 26/1/1996 بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الثمن ثم قام بعد ذلك ورثة المرحوم / ..... ( شقيق المدعى ) ببيع حصتهم في قطعة الارض محل عقد البيع الاول إلى المهندس / ....... والذى قام بمشاركة المدعى في اقامة عقار جديد على قطعة الارض المشار إليها وتم تسجيل حصة المشترى بعد أن تم إشهار الإرث لجميع البائعين بموجب المشهر رقم 1353 لسنة 1997 جنوب القاهرة ، إلا أن شركة ...... قامت بعد ذلك بعرض باقى ثمن العقد المحرر في 17/1/1995 على يد قلم محضرى عابدين ، وقد أصدرت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 10/9/1997 حكمها بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه وقامت الشركة المذكورة ( المدعى عليها الثانية ) بتقديم طلب لمأمورية شهر عقارى السيدة بتاريخ 10/10/1998 بطلب تسجيل الحكم الصادر لصالحها بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى وقامت مأمورية الشهر العقارى بإجابة الشركة إلى طلبها وتم تسجيل الحكم المذكور تحت رقم 548 لسنة 2000 م وذلك بالمخالفة بقانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 7/12/2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 7/12/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع ، وبتاريخ 28/12/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا برفض الدعوى 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على اسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0