⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 705 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الــــــــشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و0 عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــس مـــــجلس الــــــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكـــــــــمة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعي - بصفته - يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار برفض إعفاء الشركة التى يمثلها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة على عقدى نقل ملكية الحصة العينية وشراء المقر الادارى للشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى ، فإن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة التى يمثلها المدعى سبق أن تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار تطلب إعفاء عقد تسجيل شراء مقر الشركة وعقد نقل ملكية الحصة العينية المقدمة من شركة اميجو للاستثمارات العــــــقارية ( أرض ومبانى ) في رأسمال الشركة بمبلغ 083 و 11 مليون جنيه من رسوم الشهر والتوثيق ورسم الدمغة ، وبتاريخ 12/1/1999 قررت الهيئة الموافقة على إعفاء عقد تسجيل شراء مقر الشركة وبالنسبة لعقد نقل ملكية الحصة العينية فقد وافقت الهيئة على إعفاء قيمة الأرض فقط دون المبانى من رسوم الشهر والتوثيق وضريبة الدمغة ، وبتاريخ 24/1/1999 تظلمت الشركة المدعية من هذا القرار إلى الهيئة المدعى عليها طالبة تعديل قرار الهيئة ليكون الإعفاء شاملا الأرض والمبانى معا ، وانتهى رأى الهيئة إلى رفض طلب الشركة و أخطرتها بذلك في 3/5/1999 0 وإذ عاودت الشركة في 11/7/1999 طلب إعادة النظر في شأن هذا الإعفاء أخطرتها الهيئة في 2/9/1999 بالإشارة إلى ما سبق أن قررته في هذا الخصوص وأنه لم يجد جديد يقتضى العدول عما سبق ان انتهى إليه رأيها وقررت حفظ الموضوع 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن القرار الذى يجوز أن يكون محلا للطعن عليه أمام القضاء هو قرار الهيئة الذى أخطرت به الشركة في 12/1/1999 وإذ تظلمت الشركة من هذا القرار في 24/1/1999 وأخطرت برفض تظلمها في 3/5/1999 وإذ تراخت الشركة في إقامة دعواها طعنا على هذا القرار حتى 23/10/1999 فإنها تكون مرفوعة بعد الميعاد المقرر في المادة 24 من قانون مجلس الدولة ، وتضحى - من ثم - غير مقبولة شكلا ويتعين القضاء بذلك وإلزام المدعى - بصفته - المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهذه الأسباب **** حكمت المحكمة : ــــــــــــــــــــ بعدم قبول الدعوى شكلا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى - بصفته - هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريــــــخ 23/10/1999 ، يطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الشركة المدعية في إعفاء عقدى نقل ملكية الحصة العينية والمقر الإدارى للشركة ( أرض + مبانى ) من رسوم التوثيق والشهر تطبيقا لحكم المادة 14 من القانون رقم 230 لسمة 1989 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه بتاريخ 2/9/1999 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم الموافقة على إعفاء عقد شراء المقر الرئيسى وعقد نقل ملكية الحصة العينية في الأرض والمبانى من رسوم الشهر العقارى والتوثيق ورسوم الدمغة ،وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 515 لسنة 1997 والذى نص على إعفاء جميع العقود المرتبطة بالمشروع من رسوم التوثيق والشهر والدمغة حتى تمام المشروع ومخالفته كذلك للقانون رقم 8 لسنة 1997 والذى قرر عدم الإخلال بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركة وقت العمل به ،كما نعى على هذا القرار الانحراف بالسلطة حيث درجت الهيئة على معاملة الشركات على أساس من هذه الاحكام دون الشركة المدعية ومثال ذلك تقريرها لهذه الإعفاءات بالنسبة لشركة مدينة الإنتاج الإعلامي ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة طعنا على هذا القرار 0 وانتهى المدعى في ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان 0 و عين لنظر الدعوى جلسة 14/12/1999 وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى في شقيها وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ونظرت الدعوى بجلسة 28/1/2003 وفيها تقرر حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 25/2/2003 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الآجل أودع محامى الهيئة العامة للاستثمار حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/3/2003 ثم لجلسة 29/4/2003 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكـــــم وأودعت مسودته المشـــــتملة على أسبابه لدى النطق به 0