الطعن رقم 39 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-2-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد لان القرار المطعون فيه صدر فى 29 من اكتوبر سنة 1951 ولم يقرر الطالبان الطعن فيه الا فى 4 ديسمبر 1951 فلا يكون طلبهما مقبولا شكلا تطبيقا للمادتين 23 من قانون النظام الفضاء و 428 من قانون المرافعات التى نحدد ميعاد الطعن بطريق النقض بثلاثين يوما كما دفعت النيابة العامة بعدم قبول الطلب شكلا لان الطالبين قدما طلبيهما بتقرير واحد واودعا عنهما كفالة واحدة وانه اذا كان لاختيارهما الاجراء على هذه الصورة مبررا فيما يتعلق باللتقرير الواحد لتماثل ظروفهما واتحاد وجهة نظرها فى الاساس الذى يقيم عليه كل منهما طلبه الا ان هذا لا يبرر ايداعهما كفالة واحدة لان لكل منهما طلبا قائما بذاته ومصلحته فيه مستقلة عن مصلحة الاخر ولا تعود الا عليه وحده والقضاء فى احد الطلبين اجابة او رفضا لا يؤثر على القضاء فى الثانى فعدم ايداع الكفالة من كل منهما يجعل الطلب المقدم من الطلبين مما غير مقبول شكل.
وحيث انه وان كان ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثين يوما وفقا للمادة 428 من قانون المرافعات الا ان هذا الميعاد لا يبدا طبقا للمادة 379 من ذلك القانون الا من تاريخ اعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ولما كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء اذ نصت على ان تتبع فى تقديم طلبات رجالا القضاء بالغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بادارة القضاء القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية فانها لم تنص على احتساب ميعاد تقديم تلك الطلبات من تاريخ اخر غير تاريخ الاعلان وكان مقتضى ذلك الا يبدا ميعاد تقديم طلب الالغاء الا من تاريخ اعلان القرار الى ذوى الشان فيه او من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية او من تاريخ العلم به علم اليقين - ولما كان لا يبين من الاوراق ان القرار المطعون فيه قد نشر بالجريدة الرسمية ولم تقدم وزارة العدل ما يدل على انه اعلن الى الطالبين قبل ثلاثين يوما سابقة على تقريرهما بطلب الغائه او على علمهما به قبل الميعاد - لما كان ذلك كان الدفع المقدم من وزارة العدل بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد يكون على غير اساس متعين الرفض
وحيث ان بالنسبة الى الدفع الثانى المقدم من النيابة العامة فانه لما كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء اذ نصت على اتباع القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية فى تقديم طلبات رجال القضاء بالغاء الكراسيم او القرارات المتعلقة بادارة القضاء - ولما كانت المادة 430 من قانون المرافعات حين اوجبت على الطاعن بطريق النقض ان يودع خزانة المحكمة كفالة قبل التقرير بطعنه قد جعلتها عشرة جنيهات اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف او خمسة جنيهات اذا كان من محكمة ابتدائية ا محكمة مواد جزئية وكان قياس المرسوم او القرار على الحكم فى هذا الخصوص ممتنعا ما دام مقدار الكفالة المنصوص عليها فى قانون المرافعات يختلف باختلاف درجة المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه وهو ما لا يتحقق فى المرسوم او القرار ومؤدى ذلك انه ليس فى قانون المرافعات ما يستوجب ايداع كفالة ما عن طلبات رجال القضاء مع ان هذ القانون صدر وعمل به فى وقت واحد مع قانون نظام القضاء الذى احال عليه بهذا الخصوص ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع
وحيث انه يبين مما سلف ان الدفعين المقدمين فى الطلبين المقدمين من الطاعنين على غير اساس ومن ثم يكون الطلبان مقبولين شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها، كما أن له أن يستظهر مدلول العقد المتنازع عليه مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد تقدمه من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته، إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع.