الطعن رقم 23675 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد الدين أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 21987 لسنة 58 ق بجلسة 5/6/2004 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة "50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0000 )
وتنص المادة " 52 " من ذات القانون على أنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة وقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0
ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر فى صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقف التنفيذ 0
ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 5/6/2004 قد صدر حكم فى الدعوى رقم 21987 / 58 بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غثاء فيما تتزرع به من إقامة ثمة إشكال بهذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الإشكال من مجرد عقبة مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
" فلهــــذه الأســـباب "
*******************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 21987 لسنة 58 ق جلسة 5/6/2004 ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7 /6/2004 ، طالبا فى ختامها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 21987 لسنة 58 بجلسة 5/6/2004 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه صدر لصالحه حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 21987 لسنة 58 ق بجلسة 5/6/2004 قاضيا :
أولا : قبول تدخل / جمال محمود محمد السنطاوى خصما منضما إلى جانب المدعى 0
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعو / المندوه توفيق الحسينى الخواجة ( المدعى عليه الثالث ) للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بولاق والعمرانية تحت صفة عامل وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم ادراج اسمه ببطاقات إبداء الرأى وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء 0
ويذكر المدعى أنه بعد اتخاذه كافة الإجراءات القانونية من حيث إعلان الجهة الإدارية واخطار الجهة المعنية بتنفيذ هذا الحكم بالطريق الذى رسمه القانون إلا أن الجهة الإدارية لم تمتثل متعللة بإشكالات تقدم بها المرشح المستبعد من محاكم غير مختصة ولائيا بالنظر رغم تنبيه القائمين على التنفيذ بطلب تقدم به المدعى رسميا مرفقا به صورة ضوئية من الحكم مزيلة بالصورة التنفيذية إلا أن الانتخابات موضوع الدعوى أقيمت بدخول المرشحين جميعا بما فيهم المرشح المستبعد ، وقد حصل على نسبة أصوات أعلن على آثارها دخوله جولة الإعادة مع مرشح أخر 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 8/9/2004 وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بآخر هذه الجلسة 0