⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-4-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ موظف - تأديبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرض من وضع القوانين الخاصة بمجالس التأديب هو تنظيم علاقة الحكومة بموظفيها لكي يكون العمل سليماً منتجاً مع إحاطة الموظفين بضمانات تكفل لهم العدالة وتبعث في نفوسهم الثقة. وقد نصت المادة السادسة من الأمر العالي الصادر في 24 من مايو سنه 1885 الخاص بمجالس الإدارة والتأديب على أن توقيع الجزاءات التأديبية لا يدخل في دائرة اختصاص المجالس العادية أي المحاكم العادية. إلا أنه إذا كان ممتنعاً على المحاكم أن تعرض لموضوع المحاكم التأديبية وتبدي رأياً في الحكم التأديبي، فإن لها بحكم أنها صاحبة الاختصاص العام أن تراقب عدم إخلال مجالس التأديب بالضمانات التي كفلت للموطنين العدل وجريان المحاكمة على مقتضى الأشكال والأوضاع المقررة لها في القانون ما دام لا يوجد نص يمنعها من ذلك. فلها إذن أن تنظر في صحة تشكيل مجلس التأديب أو المجلس المخصوص وأن تبحث في سلامة إجراءاته وفي أنه لم يخرج في حكمه عن حدود اختصاصه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدار في وحدة الدعويين، في صدد قوة الشيء المحكوم فيه، هو على ماهية الموضوع في كل دعوى والسبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما. فإذا كان موضوع الدعوى الأولى بين الخصوم هو المطالبة بتعويض، و سببها حفر مسقى، وموضوع الدعوى الثانية المطالبة بتعويض أيضاً، وسببها هي الأخرى حفر المسقى نفسها، فلا يؤثر في وحدتها اختلاف علة السبب المطلوب التعويض من أجله ولا قيمة التعويض المطالب به.