⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21795 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 29 /6/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشـــــام طلعت الغزالـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمــــــدى الحلفـــــاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة -------------- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وقف طلب رقم 83/2002 شهر عقارى السيدة زينب وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه وإلزام الجهة الإدارية بشهر وتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 763 / 2001 بجلسة 28/10/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وحيث إنه عن الدفع المبدى عن الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة (35 ) من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 46 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أن : - " لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الأحوال وذلك خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط اليه ويطلب إلى امين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات ، ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التى يستند اليها الطالب ، وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا فى دفتر الشهر المشار اليه فى المادة (21 ) ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها 0 ويصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى قرارا مسببا خلال أسبوع من دفع الأمر اليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو إلغائه تبعا لتحقيق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا " 0 وحيث إن المستفاد مما تقدم أن قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع مكتب الشهر العقارى فى دائرتها هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالطلبات التى أشر عليها باستيفاء بيانات لا يرى صاحب الشأن وجها لها ، ولما كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالطلب رقم (83 ) الذى قدم الى مأمورية الشهر العقارى بالسيدة زينب فى 16/2/2002 وقد أوقف الطلب بالمأمورية بتاريخ 29/5/2002 للأسباب المبينة بكتاب الشهر العقارى إلى المدعى المودع حافظة المستندات المقدمة منه فإن الأمر والحال كذلك يختص به - بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (35 ) السالف بيانها - قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل وإحالتها بحالتها إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية 0 ولما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فإن المحكمة تقضى بإبقاء الفصل فى المصروفات 0 " فلــــــهذه الأسبــــــــاب " **************** حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى قاضى الامور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أنه بتاريخ 31/8/2002 أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وقف طلب رقم 83/2002 شهر عقارى السيدة زينب وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه وإلزام الجهة الإدارية بشهر وتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 763 / 2001 بجلسة 28/10/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 20/8/1998 اشترى المدعى من السيد / .......... الشقة رقم 3 الكائنة بالدور الثالث بعد الارضى بالعقار رقم 406 درب الكنيسة (4 حاليا ) شياخة السباعين قسم السيدة زينب القاهرة وشمل هذا البيع حصة فى الأرض مشاعا فى مساحة الارض قدرها ثلاثة قراريط وكذلك أجزاء البناء المشتركة المعدة للاستعمال والجدران والمداخل والأفنية والأسطح والممرات والدهاليز والمحددة بالحدود المفصلة بعقد البيع وكشف التحديد وكان هذا البيع مقابل ثمن نقدى قدره خمسة وأربعين ألف جنيه دفعت من يد البائع بمجلس العقد ، وقد انتقلت الملكية للبائع عن طريق عقد البيع المشهر تحت رقم 2166 ، وقد اقام المدعى دعوى صحة بيع ونفاذ العقد ضد البائع قيدت برقم 863 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا فيها الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/8/1998 والخاص بالشقة المذكورة وبجلسة 28/10/2001 حكمت محكمة جنوب القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 20/8/1998 المشار إليه ولما كان المدعى غير مسئول عما إذا كان قد تم الترخيص من عدمه عند بناء الدور الثالــــــث ( رغم اقرار البائع بأن لديه الترخيص بذلك فى عقد البيع ) وأنه عندما قام بالشراء كان حسن النية ومن ثم فلا يحق له أخذ ترخيص على شقة جاهزة وكان المفروض أن يقوم بذلك البائع وليس المشترى فما كان للجهة الادارية بعد الحكم الصادر من المحكمة المدنية المشار إليه أن ترفض تسجيل الحكم واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 و قد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 17/12/2002 حيث تدوول نظر الدعوى وبجلسة 18/2/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مستندات خاصة بالدعوى وبجلسة 15/4/2003 أودع المدعى حافظة مستندات حوت صورا ضوئية لمستندات خاصة بالدعوى وبجلسة 17/6/2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه وبجلسة 4/11/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وفى خلال المواعيد المقررة وبتاريخ 10/12/2003 استأنف المدعى السير فى الدعوى ونفذ طلبات المحكمة وأدخل فى الدعوى خصما خامسا هو رئيس مأمورية إيرادات السيدة زينب ( بصفته ) وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على ما أمرت به المحكمة - تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واختصاصها وعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء المصلحة مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 25/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أسبوعين 0 وبتاريخ 8/6/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0