⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13385 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5/4/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلــــس الدولة و د0 حمــــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الثانى في المحاضر أرقام 3029 ، 2188 ، 3518 ، 3489 لسنة 95 إدارى الهرم بشأن حيازة قطعة الأرض الكائنة 27 ش عايد حافظ - كفرة نصار - قسم الهرم الجيزة وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة (44 مكررا ) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن : - " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا 0000 وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة 0000000 " 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة سواء كانت مدنية أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا ، ومنح لكل ذى شأن الحق في التظلم من هذا القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة 0 وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المحامى العام لنيابات الجيزة الصادر في المحاضر أرقام 3029 ، 2188 ، 3489 ، 3518 لسنة 1995 إدارى الهرم والمقامة في خصوص نزاع على حيازة الأرض الكائنة بحوض الشروة بزمام كفرة نصار قسم الهرم ، فإنه والحال كذلك يخرج القرار الطعين بوصفه قرارا في منازعة من منازعات الحيازة عن اختصاص مجلس الدولة وفقا لمقتضى نص المادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات والسالف بيانها ويدخل في نطاق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الجيزة ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجيزة للأمور المستعجلة 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فمن ثم أبقت المحكمة الفصل في المصروفات لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائى 0 فـــــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ************* بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة للأمور المستعجلة وأبقت الفصل في المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى - الدائرة الثالثة - بتاريخ 22/5/2002 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الثانى في المحاضر أرقام 3029 ، 2188 ، 3489 ، 3518 لسنة 1995 إدارى الهرم لحين الفصل في هذه الدعوى وفى الدعوى رقم 2379 لسنة 2002 مدنى كلى الجيزة وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات0 وقال المدعى شارحا دعواه أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 29/10/1985 يمتلك قطعة أرض بحوض الشروه بزمام كفرة نصار قسم الهرم والبالغ مساحتها 75 م2 وقد أقام المدعى عقارا على الأرض السالف بيانها ويأخذ رقم 27 شارع عايد حافظ كفرة نصار قسم الهرم - الجيزة 0 ويستطرد المدعى أنه يضع يده على العقار آنف البيان ابتداء من 29/10/1985 وأقام عليه البناء بيانه بنية التملك ومن ثم يمتلك المدعى كامل الارض وبناء العقار المذكور بالمدة الطويلة المكسبة للملكية عملا بنص المادة ( 1968 ) مدنى ، وقد أقام المدعى عليه الاول المحاضر أرقام 3029 ، 2188 ، 3489 ، 3518 لسنة 95 إدارى الهرم على زعم أنه حائز الأرض للعقار سالف البيان وهو الأمر الذي حدا بالمدعى عليه الثانى إلى إصدار قرار في هذه المحاضر بتاريخ 8/5/1996 بتمكين المدعى عليه الأول من الاستمرار في حيازته للأرض محل النزاع ومنع تعرض المدعى والغير ، وقد نعى المدعى على هذا القرار أنه صدر منعدما لعدم ابتنائه على أسانيد قانونية 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وبجلسة 1/7/2003قررت المحكمة إحالة الدعوى للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى للاختصاص ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام هذه الدائرة جلسة 16/12/2003 وقد تبادل أطراف الدعوى إيداع حوافظ المستندات ومذكرات دفاعهم وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة الجيزة للأمور المستعجلة وإبقاء الفصل في المصروفات 0 وبجلسة 8/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 5/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أسبوعين وبتاريخ 19/2/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الثانى وإخراجه من الدعوى بلا مصاريف وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0