الطعن رقم 9252 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9 /3/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشـــــام طلعت الغزالـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة
--------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه ( بعد الفصل فى الشق العاجل منها ) إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاده من الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إدراج اسمه بكشف المرشحين المذكور 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فقد سبق للمحكمة التعرض له عند تعرضها للفصل فى الشق العاجل من الدعوى وقضت بقبول الدعوى شكلا ، ومن ثم فإنه لا يجوز معاودة البحث فى هذا الأمر مرة أخرى 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن "
" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني 0" 0
وتنص المادة (3 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام 000 على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الاقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليها فى القانون رقم 38 فى شأن مجلس الشعب 000 "
وتنص المادة ( 76 ) من ذات القانون على أن : -
" يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى المحافظ أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكامنة بنطاقها حسب الأحوال، وذلك خلال المدة التى يحددها المحافظ ، ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة الترشيح 0000 "
وتنص المادة (77 ) من ذلك القانون على أن " تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص يعطى عنها إيصالات 00 "
وتنص المادة 78 من القانون على أن " تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر فى كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية 000
وتتولى هذه اللجان طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين 0 "
وتنص المادة 79 من القانون المذكور على أن " يعرض فى دائرة الوحدة المحلية كشف يتضمن أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح 000
ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة ، وفى خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إدراج اسمه ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور 0
وتفصل في الاعتراضات المقدمة عن القرارات التى تصدر من اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية والاعتراضات التى تقدم وفقا للفقرة الثالثة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ 0000 برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية 000 ويتم الفصل في الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح 00 "
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى ، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنه 0 "
ويعتبر عاملا من يعمل يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية 0000
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بتحديد المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس المحلية 0
ومن حيث إن المستفاد من جماع ما تقدم ، أن حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية ، وقد عهد قانون الإدارة المحلية في تعريف العامل والفلاح إلى أحكام المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، كما حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 المستندات المطلوبة لإثبات توافر شروط الترشيح وحصرها فى ثمانية مستندات وتضمن البند رقم 8 من القرار المستندات اللازمة لإثبات صفة الفلاح والعامل ، والذى تجدر الإشارة إليه أنه إذا قدم المواطن أوراق ترشيحه دون أن بقدم المستند الذى يثبت الصفة ، فإن هذا لا يبرر لجهة الإدارة استبعاد أوراق ترشيحه وحرمانه من حقه فى الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية إ ذ أن قبول الترشيح مرهون بتقديم المستندات المطلوبة للترشيح أما إذا لم يقدم المستند الذى يثبت صفة العامل أو الفلاح فإن ذلك لا يبرر استبعاد ترشيحه إنما يدرج تحت صفة الفئات بوصفها الأصل الجامع لباقى طوائف المرشحين ، والقضاء الادارى باعتباره قضاء المشروعية يبسط رقابته على قرارات لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الاعتراضات على الترشيحات ، وإعمال التطبيق الصحيح لحكم القانون 0
وتحقق صفة العامل أو الفلاح فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية منوط بتوافر الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 ، وقرار وزير الداخلية المشار إليه ، بحيث إذا تخلف شرط أو أكثر منها انحسر عن العامل وصف العامل أو الفلاح واندرج تبعا لذلك ضمن صفة الفئات وهى الأصل ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بحق ( كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا ) على أن القيد بالنقابة العمالية كشرط لإعمال الاستثناء الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 يجب أن يكون سابقا على الحصول على المؤهل العالى بالنسبة لمن بدأ حياته عاملا ، وأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل وقد تكون هذه العلاقة لائحيه إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة العامل ، إذ فى هذه الحالة يكون ممن يمارس أعمالا حرة وبالتالى يندرج فى الأصل وهو الفئات 0
( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعـــــن رقم 2375 لسنة 47 ق الصادر بجلسة 5/1/2002 ) 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور يوم 26/2/2002 وتسلم إيصالا باستلام الأوراق إلا أنه لم يدرج اسمه ضمن كشوف المرشحين لعدم تقديمه شهادة الميلاد الخاصة به ، فقام بتقديمها إلا أنه لم يتم إدراجه ضمن كشف المرشحين ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد قدم شهادة ميلادة ضمن مستندات ترشيحه وعلى نحو ما هو ثابت بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى ، وبهذه المثابة فإن استبعاد اسم المدعى ضمن كشف المرشحين يكون قد جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها إدراجه ضمن كشف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلــــــهذه الأسبــــــــاب "
****************
حكمت المحكمة :
بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع
--------
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/3/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم إدراجه ضمن كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإدراجه ضمن كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المذكور 0
و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/4/2002 أصدرت حكما قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعى ضمن كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى فى طلب الإلغاء 0
وقد أعدت هيئة الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الشق العاجل الدعوى ارتأت فيه الحكم 00000000
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/1/2004 وبها حضر طرفى الخصومة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 9/3/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0