⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-1-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مرافعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى ومطالباً في ذات الوقت بأداء الحق المدعى به. فلا يكفي أن يكون الشخص مختصماً في الدعوى ليكون له حق طلب بطلان المرافعة فيها متى كان بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به.