⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16247 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن شوقى مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات واتمام المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الإرشاد عن شقيقه / أحمد سالم عبيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فلا ريب أن هناك واجب يقع على عاتق الجهة الإدارية بالتعاون مع الجهات الاخرى المعنية بالمحافظة على كل فرد يوجد بشكل قانونى داخل الأراضى المصرية ، وحمايته وترسيخ حقه فى الحياه والعمل والتنقل وغير ذلك من الحقوق تعزيزا لمكانة الانسان وآدميته وكرامته التى حرصت القوانين والمواثيق الدولية على حمايتها ، ويضحى الخروج على هذا الواجب بالامتناع عن القيام به يشكل قرارا سلبيا يختص القضاء الادارى بمراقبة مشروعيته بما وسده اليه الدستور فى المادة ( 172 ) من الفصل فى المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية - والذى ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف اشكالها وتعدد صورها وبالتالى يصبح لدفع المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون جديرا بالرفض ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الاسباب 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الاتية : - (أ‌) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0 000000 وحيث إن المستقر عليه أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى الفصل فيها نهائيا باعتبار أن دعوى الالغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه ، فإذا حال دون ذلك مانع فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 و حيث كان الثابت بالأوراق ( حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 21/12/2004 ) أن سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة قد أقرت بكتابها المؤرخ 21/9/2004 أن شقيق المدعى ( أحمد سالم عبيد ) الذى كان يقيم فى القاهرة قد غادر الاراضى المصرية بمحض إرادته ويعيش حاليا فى اليمن مع أهله وذويه ، ولم ينكر المدعى ذلك أو يعقب عليه أو يدفعه بأى دفاع ، ومن ثم يصبح شرط المصلحة الواجب توفره لاستمرار نظر الدعوى بالطلب المشار إليها غير متوافر مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فيها 0 و من حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
*************************** الوقائــــــــــــع ****************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/3/2004 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهما عن الإرشاد عن اختفاء شقيقه / أحمد سالم عبيد وإلزامهما المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن شقيقة / أحمد سالم عبيد وزير الدفاع اليمنى والإعلام سابقا قد أقام فى جمهورية مصر العربية منذ عام 1994 ، وظلت حياته فيها مستقرة حتى تاريخ 18/2/2004 حيث تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه يخبره فيه بأنه لن يستطيع العودة إلى منزله لظروف تحول دون ذلك ، ومنذ هذا التاريخ اختفى شقيقه الأمر الذى دفعه إلى إبلاغ السلطات المصرية ، كما تم تحرير محضر بواقعة الاختفاء بقسم شرطة الدقى بتاريخ 21/2/2004 قيد برقم 1263 /204 ، وكذلك تم إبلاغ السفارة اليمنية بالقاهرة ، وتناقلت بعض الصحف أخبارا تفيد بتسليم شقيقه للسلطات اليمنية فى صفقة تمت فى هذا الشأن بين الأجهزة المعنية غير أن السلطات المصرية لم تكشف عن مصير شقيقه وبذلك يكون هناك قرار سلبى من جانبها يخالف أحكام القانون الدولى والمواثيق الدولية والدستور المصرى وتكون قد أخلت بما عليها من التزام بشأن حماية الأجانب المقيمين داخل أراضيها ، كما أن السفارة اليمنية بالقاهرة مسئولة أيضا عما حدث باعتبار أن شقيقه من رعاياها ، و خلص المدعى إلى طلباته سالفة البيان 0 و نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها 0 فقدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ، ومذكرة تمسك فيها بالطلبات ، وقدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا : - بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادرى ، واحتياطيا رفض الدعوى ، ودفع الحاضر عن السفارة اليمنية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 19 /4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، فقدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا : - 1 - عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 2 - عدم قبول لدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى 0 و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به