الطعن رقم 3223 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق4/12/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلــــس الــــــدولة
د0 حــــــــمدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مجلــــــس الــــــدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ أسامة حسنين مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم - حسب التكييف القانونى السليم لطلباته - بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من الهيئة المدعى عليها برفض قيد الشركة التى يمثلها وما يترتب على ذلك من آثار ، وبهذا التكييف يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فى غير محله حريا بالرفض ، وذات الحكم بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة إذ أن الثابت بالاوراق أن المدعى رئيس مجلس إدارة الشركة التى يمثلها ( تحت التأسيس ) والمفوض باتخاذ الاجراءات القانونية مما يتعين رفض هذا الدفع وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الاسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 تنص على أنه :
" على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الادارية المختصة بإنشاء الشركة ويجب أن يرفق بالاخطار المحررات الآتية : -
أ) العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة 0
ج ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع اسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الاقل من الاسهم أو الحصص النقدية قد تم اداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية 0
د ) إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الالف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى شركات المساهمة 000000 وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه 0
وعلى الجهة الادارية المختصة اعطاء مقدم الاخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاه ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لاجراء آخر وأيا كانت فيه مشاركة غير المصريين فيها 0
وتشهر الشركة وتكتيسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى 0
كما تنص المادة (2) من قرار وزير الاقتصاد رقم (20) لسنة 1998 بشأن تنفيذ بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 1998 على أنه : -
" يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم بإخطار مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد بإنشاء الشركة و ذلك على النماذج المعدة لذلك على أن يكون الاخطار مصحوبا بأصل وصور المستندات الآتية : - 00000 "
وتنص المادة (4) من ذات القرار على أنه : على مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القرار والتحقق من أنها مستوفاة أن تؤشر على أصل القيد والنظام المقدمين إليها بما يفيد تسلمها الاخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته ، وتحتفظ المصلحة بصور تلك المستندات وتعطى مقدم الإخطار شهادة مؤرخة تفيد تسلمها الاخطار والمستندات المرفقة به 0 "
وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنمة 1998 أوجب على المؤسسين أو من ينوب عنهم اخطار الجهة الادارية ممثلة فى قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار بإنشاء الشركة كما أوجب عليهم لكى ينتج هذا الاخطار أثره ، أن يرفقوا بالاخطار والذى يعد على النماذج المعدة لذلك - عدة مستندات منها العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة لشركات المساهمة وشهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع اسهم الشركة أو حصصها وإلى غير ذلك من البيانات والمستندات التى أوردها المشرع فى المادة (17) سالفة الذكر بمراعاة أن البند الخاص بموافقة مجلس الوزراء قد قضى بعدم دستوريته بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 25 لسنة 22 ق 0 دستورية جلسة 5/5/2001 من المحكمة الدستورية العليا
ومن ثم فإذا قدم هذا الاخطار وأرفق به المستندات المطلوبة فإن الجهة الادارية تقوم بإعطاء الطالب ما يفيد تسلمها الاخطار بانشاء الشركة ومرفقاته وتحتفظ بصورة المستندات لديها ، وهذا يكون الاخطار قد أتى ثماره وآثاره القانونية فى انشاء الشركة ، أما إذا لم يرفق بالاخطار المستندات المتطلبة قانونا ، فإنه لا ينتج ثمة أثر قانونى ويكون هو والعدم بمنزله سواء 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد قيام المدعى بإعداد الاخطار على النماذج المعدة لذلك بالهيئة المدعى عليها ولم يقدم المستندات المتطلبة قانونا لانشاء الشركة ، ومن ثم فإن رفض الهيئة المدعى عليها اعطاء المدعى شهادة بتسلمها الاخطار والمستندات ، يكون قد جاء قائما على سببه مطابقا لصحيح حكم القانون ، ولا ينال من ذلك من أثارة المدعى عن أنه ارسل الاخطار والتظلم بطريق البريد إذ أن الثابت كذلك أن وزن هذخ الرسالة هو 8 جم وقد أفادت هيئة البريد بإن ذلك الوزن هو لورقة واحدة فقط ، الامر الذى يؤكد بيقين لا شك فيه أنه لم يرفق بالاخطار المستندات المطلوب قانونا ، الامر الذى تغدو معه الدعوى الراهنة مفتقره لسندها القانونى مما يتعين القضاء برفضها 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فـــــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
*************
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
*********** بتاريخ 5/11/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة شركات الاموال عن اتخاذ إجراءات قيد الشركة التى يمثلها فى السجل التجارى وما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه وآخرين قاموا بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإصدار الصحف باسم / ...... للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والاعلان وتم وضع مبلغ خمسمائة وثلاثون ألف جنيه تحت تصرف الشركة وتم اخطار مصلحة شركات الاموال بذلك وأرفق بالاخطار كافة المستندات اللازمة لتسجيل الشركة وقيدها فى السجل التجارى إلا أن المصلحة لم تقم باتخاذ الاجراءات التى أوجبها القانون بشأن تسجيل الشركة وإعطاء الشهادة المنصوص عليها قانونا والتى تخوله قيد الشركة فى السجل التجارى ، وإزاء ذلك تظلم لرئيس الهيئة بتظلم أرسل فى البريد السريع ولم يتم البت فى التظلم الامر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة التى اختتم عريضتها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها و تبادل الخصوم المستندات والمذكرات و أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 000 وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 20/11/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع و أودعت الهيئة العامة للاستثمار خلال الاجل مذكرة دفاع وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/11/2004 ثم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مســـــــــــودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0