⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21987 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ أحمد أبو النجا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 وحيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث ( المندوه توفيق الحسينى الخواجه ) لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور تحت صفه عامل وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إدراج إسمه ببطاقات إبداء الرأى وإلزام الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه مصلحة ، فإنه لما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة اللازم لقبول دعوى الإلغاء يعد متحققا فيما يتعلق بحق الانتخاب ، بحسبانه من الحقوق الدستورية العامة وما يتعلق به من إجراءات بالنسبة لكل مواطن توافرت فى شأنه شروط مباشرة الحقوق السياسية ، ومن ثم فأن القرارات التى تصدر بقبول أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشعب ، أو تلك التى تنظم العملية الانتخابية ، فإنها تؤثر تأثيرا مباشرة بالنسبة لهذا المواطن وترتيبا على ذلك فأن المدعى بحسبانه مواطنا من هيئة الناخبين ( طبقا لما هو ثابت من بطاقته الانتخابية المودعة بحافظة مستنداته ، يكون ذا مصلحة وبالتالى صفه فى الدعوى ، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا ، وحيث إن طالب التدخل ذو صفه ومصلحة ومن ثم يتعين قبول طلب تدخله 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به توافر ركنين هما الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما على أسباب جدية ترجح معها إلغاء القرار المطعون فيه والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فأن مقطع النزاع فى هذه الدعوى إنما ينصب حول مدى توفر صفه العامل ( للمدعى عليه الثالث ) وذلك فى ضوء ماتنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 من أنه " ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخلة بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حمله المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حمله المؤهلات العالية ،وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ، ولا تتغير صفه العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا فى نقابة عمالية " 0 وحيث إن مفاد النص المتقدم إنه يشترط لاعتبار الشخص عاملا أن يعتمد بصفه رئيسيه على دخلة بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وألا يكون منضما إلى نقابة مهنية وألا يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية واستثنى المشرع من ذلك فئتين ( الأولى ) أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية و( الثانية ) من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال بيد أن المشرع استلزم لاعمال هذا الأستثناء بالنسبة للفئتين أن يكون الشخص مقيدا بنقابة عمالية ، ويظل الشخص متمتعا بهذه الصفة حتى بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة وأن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ، بما مؤداه أن إحالة العامل إلى المعاش واستمرار اعتماده بصفة رئيسيه على دخله بسبب عمله السابق سواء اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، فأن ذلك لا يغير من صفته كعامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة ، أما إذا فقد أيا من هذه الشروط أو أصبح غير معتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله السابق ، أو انخرط فى مباشرة أعمال حرة كصاحب عمل انحسرت عنه صفه العامل وبالتالى يندرج فى الأصل العام وهو " الفئات " 0 وحيث إن الظاهر من أوراق الدعوى - دون التغول على موضوعها - أن المطعون على ترشيحه ( المدعى عليه الثالث ) قبلت أوراق ترشيحه فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفه ( عامل ) 0 ولما كان الظاهر من الأوراق أنه ولئن كان المطعون على ترشيحه مقيدا بنقابة عمالية اعتبارا من 12/4/1967 تحت رقم عضوية ( 149 ) ثم خرج على المعاش المبكر فى 8/10/1987 وسدد اشتراكاته حتى 6/5/2004 ( تاريخ تحرير شهادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المودعة بحافظة مستندات الحكومة ) ، بيد إنه أصبح صاحب عمل وتم التأمين عليه اعتبارا من 1/10/1985 بصفته صاحب عمل ( صاحب مدرسة حسام الدين الخاصة ) ، ومن ثم زالت عنه صفه العامل وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب على أساس صفه العامل ، فأن هذا القرار يكون - حسب الظاهر من الأوراق - قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون ، مما يرجح معه إلغاؤه ، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توفر ركن الاستعجال بحسبان أن الانتخابات مقرر لإجرائها يوم الأحد 6/6/2004 ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح / المندوه توفيق الحسينى ( المدعى عليه الثالث ) للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفه عامل مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إدراج اسم المدعى عليه الثالث فى بطاقات إبداء الرأى ، وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لتوفير مناط تطبيق حكم نص المادة ( 286 ) من قانون المرافعات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات طبقا لنص المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- أولا :- بقبول طلب تدخل / جمال محمود محمد السنطاوى خصما منضما إلى جانب المدعى 0 ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعو / المندوه توفيق الحسينى الخواجه ( المدعى عليه الثالث ) للانتخابات التكميلية لعضويه مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفه عامل وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إدراج أسمه ببطاقات إبداء الرأى ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
************** بتاريخ 24/5/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أهمها عدم إدراج اسم المطعون ضده الثالث ببطاقات إبداء الرأى وإلزام الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدعى عليه الثالث تقدم بأوراق ترشيحه لعضويه مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفه " عامل " فى حين إنه لا يتمتع بهذه الصفه لأنه يمتلك معرض لبيع الملابس الرياضية والمدرسية وصاحب سجل تجارى رقم 94612 وله عدد (2) ملف ضريبى ، ويؤكد ذلك إنه مؤمن عليه كصاحب عمل وليس كعامل ، وأوضح المدعى إنه صاحب مصلحة فى طعنه إذ إنه قياده شعبية محلية ومن أبناء الدائرة التى سيجرى فيها الانتخابات يوم 6/6/2004 مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى دعواه التى اختتم عريضتها بالطلبات سالفه الذكر 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 25/5/2004 وفيها أودع المدعى حافظتى ، كما أودع كل من المدعى عليه الثالث والحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وطلب / ...... التدخل فى الدعوى إلى جانب المدعى ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق 3/6/2004 ، و خلال هذا الأجل قدم المدعى عليه الثالث حافظة مستندات ومذكرة كما قدم كل من المدعى والخصم المتدخل حافظة ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0