⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6894 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث إن المدعية تطلب - في نطاق الشق الموضوعى من الدعوى - الحكم بإلغاء القرار الصادر برفض قيد اسم نجلها لؤى أشرف أحمد على جواز سفرها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر الذى ينظم الحق في السفر والتنقل المنصوص عليه في الدستور يسيغ لوزير الداخلية في المادتين 8 , 11 وضع شروط منح جواز السفر كما يعطى لوزير الداخلية الاختصاص بمنح أو منع أو سحب جواز السفر بعد منحه لأسباب هامة يقدرها على نحو ما ورد بنص المادة 11 من القانون المشار إليه ، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين المشار إليهما وإذ لم يصدر - بعد - التشريع الذى ينظم هذه المسائل بدلا من النصوص المقضى بعدم دستوريتها ، فإنه يتعين - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تنزل المحكمة على ما يعرض عليها من طلب للحصول على جواز السفر أو المنع من السفر القرار الذى تقتضيه الحالة الواقعية القائمة بمراعاة تدرج المصالح وتغليب وجه المصلحة التى تقتضيها تلك الحالة ودفع الضرر وحماية الأسرة والتوفيق بين مختلف حقوقها التى هى في الدستور والقانون نقطة التوازن بين حقوق وواجبات الولاية والحضانة ضمانا وصونا لمصلحة المحضون 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه الأخير ورزقت منه على فراش الزوجية بالطفل لؤى وطلقت منه طلقة بائنة ولا زال الطفل في حضانتها ونظرا لحاجتها للسفر إلى الخارج للعمل فقد تقدمت بطلب إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تطلب استخراج جواز سفر لمحضونها إلا أنها امتنعت عن إجابتها إلى طلبها لعدم تقديم موافقة والد الطفل على سفره للخارج ، ولما كان الصغير لؤى أشرف محمد في حضانة والدته ولا شك أن إقامته مع والدته ضرورة تستلزمها مصلحته التى تعلو على ما قد يقوم من غيرها من مصالح ويكون امتناع الجهة الإدارية عن استخراج جواز سفر له ليتمكن من السفر مع والدته ( المدعية ) مما يترتب عليه أبلغ الضرر الذى يتمثل في حرمانه من رعاية أمه وعطفها وحنانها في مثل هذه السن التى هو أحوج ما يكون فيها إلى خدمة النساء ، ومن ثم يضحى قرار الإدارة المطعون فيه قد صدر بلا مسوغ مقبول متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/4/2000 ، طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إضافة نجلها ( ....... ) على جواز سفرها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى أنها كانت زوجة للمدعى عليه الثالث وأنجبت منه ابنها ... في 14/12/1993و انفصلت عن زوجها بالطلاق البائن بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 4368 لسنة 1996 أحوال شخصية كلى شمال القاهرة والذى صار نهائيا كما أن مطلقها قد أعتقل منذ عام 1995 وصغيرها في حضانتها وقد تعاقدت للعمل بالمملكة العربية السعودية وحصلت على تأشيرة الدخول الأمر الذى يستلزم سفرها وولدها ، وإذ تقدمت إلى الجهة الإدارية طالبة إضافة اسمه على جواز سفرها إلا أنها امتنعت بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ، الأمر الذى دعاها إلى إقامة هذه الدعوى 0 وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وقدم وكيل المدعية حافظة مستندات وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ، وبجلسة 31/10/2000 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ونظرت الدعوى بجلسة 25/12/2001 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين وخلال الأجل أودع محامى الحكومة حافظة طويت على صورة كتاب مدير مصلحة وثائق السفر الموجه إلى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لوزارة الداخلية يفيد أن المصلحة قامت بتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل 0 و بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0