الطعن رقم 13635 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشـــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
صــــلاح الدين الجروانــى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
أحمــــــــــــد حــــــسنين مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حـيث إن المدعـي - بــصفته - يــطلب الـــحكم بإلغاء القرار المطعون فيه - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الموضوع - فإن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ينص على أن : تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون
00000000000000000000
ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، كما يكون له إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها فى السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى 0
وتنص المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر على أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من القانون رقم 38 / 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، يجوز للوزير المختص فى حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي للشروط والأوضاع الواردة فى هذه اللائحة إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيد الجهة غير المصرفية من السجل المنصوص عليه فى المادة (10) من هذه اللائحة 0
وتنص المادة السادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات على إن : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القرار يمارس رئيس مجلس الوزراء اختصاصات الوزير المختص ووزير الاقتصاد الواردة بقانون البنوك والائتمان 000000
والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
00000000000000000
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245/2001 على أن يفوض 00000 محافظ البنك المركزى المصرى مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه ولائحته التنفيذية 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أجاز لوزير الاقتصاد - قبل صدور القرار الجمهورى رقم 415 / 2001 الترخيص بالتعامل فى النقد الأجنبي لجهات غير المصارف المعتمدة أو على أن يصدر هذا الترخيص فى ضوء ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون التعامل بالنقد الأجنبي من قواعد وإجراءات والتى تهدف فى مجملها إلى تطوير أسس هذا النشاط على وجه يتحقق معه الموائمة بين اتجاه الدولة إلى الاقتصاد الحر والعمل على المحافظة على قوة العملة الوطنية كمدخل لتدعيم الاقتصاد القومى ، وما يتفرع عن ذلك من حماية لأموال المصريين وتدعيم مدخراتهم وحل وعائها من العملة الوطنية ، وتضحى لزاما على الدولة سن التشريعات المنظمة وانزال الرقابة الحاسمة على سوق النقد ، وهو ما يمثل فى العموم هدفا قوميا وإلزاما وطنيا تشارك الدولة فى القيام به المواطنين على اختلاف اتجاهاتهم والأجهزة المعاونة من بنوك وشركات صرافة والذى يتعاظم دورها بعدما أخص المشرع على نشاطها مشروعية وأدخله فى نطاق النشاط المباح بعدا به عن المضاربة وشهوة الحصول على ربح سريع يكون مقابله إهدار قيمة العملة الوطنية فى مواجهة العملات الأجنبية التى لا تعدو أن تكون سلعا تباع وتشترى فى سوق الصرف وأهمية دور هذه الشركات حدا به المشرع وفضلا عن العقوبات الجنائية المحددة حصرا للمخالفين أن يعهد إلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات إدارية حال مخالفة هذه الشركات لقواعد وإجراءات التعامل وهذه الإجراءات تندرج حسب نوع المخالفة وخطورتها وذلك فى إطار إجراء إيقاف الترخيص ، ، وعلى أن يكون إلغاء الترخيص فى حالة تكرار المخالفة ، الصوغ التشريعى لهذه العبارة يصرف جزء من مدلولها إلى أية مخالفة الجسيم منها واليسير ، فمجرد التكرار يبرر للإدارة إصدار قرار إلغاء الترخيص ، ولا ارتباط بين اتخاذ هذا الإجراء وسبق وقف نشاط الشركة لمدة سنة فإجراء الوقف لهذه المدة يمثل الحد الأقصى لوقف النشاط فى حالة اتخاذه من جانب الإدارة كسبيل لتقديم نشاط غير مشروع لشركة من شركات الصرافة عن مخالفة أو مخالفات كانت محلا لصدوره كما أنه لا يشترط لوحدة فى نوعية المخالفات المسند ارتكابها لهذه الشركات 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بالقرار الوزارى رقم 314/1997 ومستند إلى صدور قرارات بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدد مختلفة بالقرارات المؤرخة 6/5/1999 ، 27/8/2000 ، 29/11/2001 ، 4/6/2002 لارتكاب الشركة المدعية مخالفات لقانون التعامل فى النقد الأجنبى تمثلت فى الامتناع عن بيع النقد الأجنبى ، والبيع والشراء دون إصدار إيصالات ووجود زيادة فى العملة الوطنية ، كماأسفرت نتيجة التفتيش الذى تم على الشركة ( فرع الفيوم ) فى 27/2/2003 عن قيام الشركة - الفرع - بشراء العملات الأجنبية بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة - دون إصدار إيصالات وعدم الاستجابة لبيع النقد الأجنبى ، وهو ما يقطع بتكرار المخالفة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون والواقع ، ويضحى طلب المدعى - بصفته - الحكم بإلغائه غير قائم على سند يبرره 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمـــــة :-
برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي - بصفته - بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى- بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 23/3/2003 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 65/2003 الصادر من المدعى عليه والمتضمن إلغاء الترخيص الممنوح للشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ومشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة والغلو 0
وخلص إلى طلب الحكم بطلباته
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 1/11/2003 قضت المحكمة -بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب الشركة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمها مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد حددت المحكمة جلسة 19 /3/2005 لنظر الدعوى وفيها قدم الحاضر عن المدعى بصفته مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، كما قدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0