الطعن رقم 2422 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د0 حمدى الحلفاوى وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها آنفة الذكر0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المــــحكمة بجلسة 5/3/2002 رغم إخطارها وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا 0، فإذا مضت مدة التوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعية عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارها وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
*******************
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صـــــحيفة أودعت قلم كتاب المــــحكمة بتاريـــــخ 7/12/1998 و طلبت المدعية فيها الحكم :
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استخراج جواز سفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للطفلة ........ للعلاج 0
وبجلسة 29/12/1998 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء ، وقد أعد هذا التقرير وخلص إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 5/3/2002 كلفت المحكمة المدعية الحضور لمناقشتها في بعض نقاط الدعوى وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 7/5/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0