⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6902 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق16/4/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة و د 0حمدى الحلفاوى وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إنه من المقرر أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة مباشرة ويتعين توافر هذه المصلحة ابتداء عند رفع الدعوى واستمرارها حتى الفصل فيها ، فإذا ما زالت هذه المصلحة أثناء نظر الدعوى يتعين القضاء بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قد أدرجت اسم المدعية على قائمة الوثائق لسحب جواز سفرها بناء على طلب زوجها المدعى عليه الثانى المؤرخ 12/5/1996 بإلغاء موافقته السابقة على استخراج جواز السفر لها إلا أنه بتاريخ 6/6/1996 وبعد أقامة الدعوى الراهنة الحاصلة في 3/6/1996 تقدم بطلب تنازل فيه عن طلبه السابق بسحب جواز سفرها وعلى آثر ذلك تم رفع اسمها من قائمة الوثائق بناء على هذا التنازل ومن ثم فقد زالت مصلحتها في الاستمرار في الدعوى الراهنة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وإلزام المدعى عليه الثانى المصروفات إذ إنه هو الذى ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى عليه الثانى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 3/6/1996 أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية والتصريح لها بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج 0 و ذكرت شرحا للدعوى أنها تزوجت من المدعى عليه الثانى في 18/6/1981 ونظرا لوجود خلافات بينهما وامتناعه عن الإنفاق عليها فقد أستصدر قرار من المدعى عليه الأول بمنعها من السفر إلى الخارج على الرغم من أنها مريضة وفى حاجة للسفر للعلاج 0 وقد تدوول نظر الشق العاجل بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 30/7/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في شقيها وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعى عليه الثانى المصروفات 0 وقد عين نظر الدعوى جلســة 5/3/2002 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0