الطعن رقم 5129 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-10-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد محمـــــــد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر0
ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة / / وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إن الجهة الإدارية قررت بمذكرة دفاعها المودعة ملف الدعوى أن المدعى قد أجيب إلى طلبه برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وذلك اعتبارا من 27/2/2003 أى بعد رفع الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة لزوال النزاع الواقع بين طرفيها ، مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الدعوى بحسبان أنها أجابت المدعي إلى طلبه بعد رفع الدعوى 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بانتهاء الخصومة فى الدعوى ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة / / وتأجل نظر الدعوى لجلسة 15/3/2003وبها حضر وكيل المدعى وقرر ترك الخصومة فى الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى قبل الترك 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة / / وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0