⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيــــــس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد السلام النجار نائب رئيس مجـــس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الانتخابات التى أجريت بدائرة المنيل يوم الأربعاء 29/11/1995 ، وبإلغاء الجداول وإعادتها بعد تنقيتها وفقا للمربع السكنى والشياخة التابع لها الناخب ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة قررت بجلسة 30/6/2001 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 27/8/2001 لإخطار المدعى لمناقشته في طلباته ، وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة إخطاره ، إلا أنه لم يحضر لتنفيذ قرار المحكمة بالرغم من التأجيل لجلسة 16/10/2001 لذات السبب ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الدعوى جراء نكول المدعى عن تنفيذ قرار المحكمة ، إعمالا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتـــــــاريخ 29/10/2000 ، طلبا في ختامها الحكم بوقف أجراء العملية الانتخابية والتصويت في الدائرة رقم 21 ) المنيل ) التابعة لقسم مصر القديمة لحين شطب ومحو أسماء الناخبين المكررة بالكشوف الانتخابية ، إلزام المطعون ضدهم بعدم أجراء أو بدء العملية الانتخابية بتلك الكشوف إلا بعد صرف وشطب أسماء الناخبين المكررة 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه رشح لمقعد الفئات بالدائرة رقم 21 بالقاهرة في انتخابات مجلس الشعب المقرر أجراؤها في 8/11/2000 وإذ حصل على نسخة من كشوف الناخبين تبين له تكرار أسماء كثير من الناخبين من أقارب المرشح / ......... والمرشح / ........... على النحو المثبت تفصيلا بصحيفة الدعوى وعددهم ( 15 ) حالة على سبيل المثال ، ويرى المدعى أن ذلك لإى أسماء الناخبين في الكشوف يخالف أحكام القانون الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى 0 وتد وول نظر الدعــــوى بجلسات المرافعة وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالتسبة للطلب الأول وبعدم قبول الطلب الثانى 0 المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلــــــسة27 /8/2001 قررت المحـــــــكمة إخطار المدعى لمناقشته في موضوع دعواه ، وبجلسة 16/10/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0