⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-1-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محام - تمثيلة الخصم
⚖️ بطلان المرافعة
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 124 من قانون المرافعات المعدلة في 9 مايو سنة 1895 إذ كانت سابقة، حق في تعديلها، على قانون محكمة النقض، فإن ما ورد فيها من منع الطعن في حكم إبطال المرافعة " بأي طريقة كانت " لا يمكن أن يتناول الطعن بطريق النقض - ذلك الطريق الاستثنائي الذي لم يتقرر إلا بعدها. والقول بغير ذلك يؤدي إلى حرمان المستأنف المحكوم ضده بإبطال المرافعة من الاستفادة من طريق طعن تقررت أخيراً لطائفة من الأحكام لا وجه لاستثناء حكم إبطال المرافعة منها، إذ المادة التاسعة من قانون محكمة النقض حين نصت على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف لم تستثن منها إلا الأحكام التحضيرية والتمهيدية، وحكم إبطال المرافعة ليس تحضيرياً ولا تمهيدياً، بل هو حكم تنتهي به إجراءات الخصومة، وقد يكون له تأثير في ذات الحق موضوع الدعوى وإن كان لا يفصل في موضوع الدعوى بالذات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب - عملاً بنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 - أن يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه. فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامى ليمثله غائباً وقضت في الدعوى على هذا الاعتبار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذا كان الثابت في محضر الجلسة أن المحكمة قد أجلت الدعوى لآخر الجلسة، ومع ذلك لم يحضر المستأنف بشخصه، ولم يتقدم المحامي بما يثبت وكالته عنه بالطريقة القانونية، فإن القضاء في نهاية الجلسة بإبطال المرافعة إجابة لطلب المستأنف ضده يكون متفقاً مع حكم المادة 124 من قانون المرافعات.