⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8705 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-8-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة و د 0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــل مجلــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن عريضة الدعوى جاءت مجهلة وخالية من أية بيانات أو طلبات حقيقية يمكن أن تشكل طلبا يقدم إلى المحكمة على أى وجه من الأوجه الأمر الذى تخالف مع هذه الصحيفة حكم المادة 3 من قانون مجلس الدولة ويتعين من ثم القضاء ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل وإلزام المدعى المصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل ، وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 11 /7/1999 ، ذكر فيها ( السياسة العربية وسياسة الكيل والاستيطان ورأس القانون والقدس والجولان وجنوب لبنان وثيقة سلام دولية وشرعية وحضارية والبلطجة 00 ) إلى أن طلب الحكم بما جاء فى أصل الصحيفة والإدارة المحلية وسلبيات الإدارة المحلية والمدعى الأول بوقف الاستيطان 0 وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل 0 ونظرت الدعوى بجلسة 1/7/2002 وحجزت ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0