الطعن رقم 4195 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق16/4/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها بعدم إستخراج جواز سفر للطفلة / هناء السيد خالد المشمولة برعايته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من المقرر أن المنازعة الإدارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها ، فإن رفعت الدعوى وهى مفتقرة إلى هذا الشرط كانت في الأصل غير مقبولة ، وإن افتقدته أثناء سيرها لاستجابة الجهة الإدارية للطلبات ، وأصبحت الدعوى غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة فيها منتهية 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن الجهة الإدارية قد استجابت إلى طلبات المدعى باستخراج جواز سفر للطفلة / هناء السيد خالد ، المشمولة برعايته برقم 6606 بتاريخ 30/1/1995 ، الأمر الذى تكون معه الخصومة في الدعوى قد زالت وأصبحت الدعوى غير ذات موضوع ، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية الـــــمصروفات لاستجابتها لطلبات المدعى بعد رفع دعواه 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة ، أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 25 / 12 /1994 وقيدت بجدولها برقم 8158 لسنة 1994 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلزام المدعى عليه باستخراج جواز سفر للطفلة / ........، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/1/1995 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، وقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، وتدوولت بجلسات المحكمة وبجلسة 6/6/1995 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأى القانونى في شقيها ، وتنفيذا لذلك فقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ، وبجلسة 14/8/1996 قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أنه تم استخراج جواز سفر للطفلة برقم 6606 في 30/1/1995 ، وقرر الحاضر عن المدعى التنازل عن الدعوى ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد أعيد نظر الدعوى أمام المحكمة بجلســة 5/3/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0