⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4195 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق16/4/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها بعدم إستخراج جواز سفر للطفلة / هناء السيد خالد المشمولة برعايته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من المقرر أن المنازعة الإدارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها ، فإن رفعت الدعوى وهى مفتقرة إلى هذا الشرط كانت في الأصل غير مقبولة ، وإن افتقدته أثناء سيرها لاستجابة الجهة الإدارية للطلبات ، وأصبحت الدعوى غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة فيها منتهية 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن الجهة الإدارية قد استجابت إلى طلبات المدعى باستخراج جواز سفر للطفلة / هناء السيد خالد ، المشمولة برعايته برقم 6606 بتاريخ 30/1/1995 ، الأمر الذى تكون معه الخصومة في الدعوى قد زالت وأصبحت الدعوى غير ذات موضوع ، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية الـــــمصروفات لاستجابتها لطلبات المدعى بعد رفع دعواه 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة ، أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 25 / 12 /1994 وقيدت بجدولها برقم 8158 لسنة 1994 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلزام المدعى عليه باستخراج جواز سفر للطفلة / ........، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0 وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/1/1995 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، وقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، وتدوولت بجلسات المحكمة وبجلسة 6/6/1995 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأى القانونى في شقيها ، وتنفيذا لذلك فقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ، وبجلسة 14/8/1996 قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أنه تم استخراج جواز سفر للطفلة برقم 6606 في 30/1/1995 ، وقرر الحاضر عن المدعى التنازل عن الدعوى ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد أعيد نظر الدعوى أمام المحكمة بجلســة 5/3/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0