الطعن رقم 32885 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 بتحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن هذا الدفع مردود ، إذ إنه وفقا لحكم المادة 34 من الدستور ، وفى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لا تنحصر في الملكية الفردية كحق عينى ، وإنما تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق عينيا أو شخصيا أو كان من حقوق الملكية الأدبية ، ولما كان القرار المطعون فيه قد انطوى على عدوان على مال وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة من لا يملكه قانونا وبالمخالفة لأحكام الدستور ، ومن ثم يكون قد لحقه عيب عدم الاختصاص الجسيم ، الأمر الذى يهوى بالقرار إلى درك الانعدام ، ولا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوما 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 526 لسنة 1998 المطعون فيه ، تنص على أن " يتم تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية 0000 "
وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تورد الحصيلة بالكامل بنسبة 00 1 % إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0
وقد استند ذلك إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 19981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، وكتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس بالجمهورية المؤرخ 19/3/1998 0
ومن حيث إن المستفاد من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن المشرع لم يعط وزير التعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعة قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه حددت أوجه مصروفات المدرسة الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأية جهة حكومية أو خاصة ، كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة أن هذا النظام قد حدد أغراض الجمعية واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، والثابت أنه ليس من أغراض هذه الجمعية التبرع للغير سواء لجهات حكومية أو خاصة ،كما خلت مواد هذا النظام الاساسى من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أى سلطة في فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها ، الآمر الذى يكون معه القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 19/3/1998 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم مشروع لدعم مراكز موارد المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، قرارا مخالفا للنظام الأساسي للجمعية وغير مقبول قانونا ، وبالتالى لا يصلح أن يكون سببا مشروعا يرتكن إليه قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه لإلزام المدارس الخاصة بالمساهمة أو التبرع بنسبة 1 % من إيرادات مصروفات التعليم بها لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الحكومية 0
ومن حيث إنه في ضوء كل ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/9/ 2003 ، وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 بتحصيل نسبة 1 % من إيرادات مصروفات التعليم بالمدارس الخاصة لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وينعى المدعى بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام الدستور كما أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لم يعط لوزير التربية و التعليم سلطة فرض رسم على المدارس الخاصة كما أن القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، قد حدد أوجه مصروفات المدارس الخاصة وليس منن بينها المساهمة أو التبرع لاية جهة حكومية أو خاصة ، هذا بالإضافة إلى أن النظام الاساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة لم يعط للجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية سلطة فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية سواء كان لصالح جهة حكومية أو غيرها 0
و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة 18/5/20042 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 27 /7/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطــــــرفين خلال أربعة اسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الادارية مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0