⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-2-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى ريع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى وأحمد نشأت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان من قضي له نهائياً بحقه في أطيان قد رفع دعوى بالمطالبة بريعها مقدراً بمبلغ معين، فقضي ابتدائيا برفضها استنادا إلى توافر حسن النية لدى المدعى عليه واضع اليد، فرفع استئنافا عن الحكم فقضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وكان من محكمة الاستئناف، بعد أن نفت في حكمها حسن النية، أن انتقلت إلى الكلام في الريع دون أن تناقش الخصوم فيه ثم قضت بأقل مما طلب مقدرة إياه تقديراً لم تحصله من عناصر الدعوى بل اعتمدت فيه على أساس الثمن، فهذا منها إخلال بحق دفاع المدعي. إذ كان من الواجب عليها حين خالفت المحكمة الابتدائية في وجهة نظرها ألا تفصل في الدعوى إلا بعد أن تكون قد أتاحت للخصوم فرصة الكلام في الريع.