الطعن رقم 5350 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق28/6/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــــــحكمــــة
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء عدم قيامها بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20/7/1996 فى الطعن رقم 2921 لسنة 37ق والذى قضى بتعديل قرار مجازاته إلى خصم أجر شهر من راتبه بدلا من مجازاته بخفض إلى وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن من المقرر أن مناط مسئولية الادارة عن القرارات الإدارية التى تصدر عنها أن يكون هناك خطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب أصابه من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر من جراء ذلك وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ ، فإن الثابت من الأوراق أن المدعى كان قد صدر قرار بمجازاته من الجهة الإدارية التى كان يعمل بها فى غضون عام 1989 بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى لما ثبت قبله فى التحقيق رقم 30 لسنة 1989 من أنه اعتدى على رئيسه المباشر أثناء العمل وداخل مكان العمل بالقول وقذفه " بجردل " كان به شحوم فوقع على ملابسه والأوراق التى كانت على مكتبه 0
وقد قام المدعى بالطعن على هذا القرار امام المحكمة قضت المحكمة برفض الطعن فقام المدعى بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قيد الطعن برقم 2921 لسنة37 ق 0 ع وبجلسة 20/7/1996 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الجزاء فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة ، ومجازاته بخصم أجر شهر من راتبه ، ويذكر المدعى فى صحيفة دعواه أنه قد أعلن الصورة التنفيذية للحكم المشار إليه الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، إلى الجهة الإدارية التى يتبعها ، لتنفيذ الحكم ، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ الحكم ، وقد أورد المدعى فى مذكراته أن عدم تنفيذ الحكم المذكور قد حرمه من الترقية إلى الدرجة الاولى ومن العلاوات التشجيعية ومن صدور تقارير كفايته بمرتبة جيد جدا بدلا من امتياز ، وكان المدعى قد تقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية قيدت بالعريضة رقم 50 لسنة 1998 لعدم قيامه الجهة الإدارية التى يتبعها ( مركز تنمية التصميمات الصناعية ) بتنفيذ الحكم الصادر له من المحكمة الإدارية العليا وأفادت هذه الجهة ، النيابة الإدارية أن الشاكى لم يقدم الصورة الرسمية لتنفيذ الحكم وبسؤال الشاكى طلب أجلا لإحضار الصورة الرسمية من الحكم وما يفيد تقديمها إلى المركز إلا أنه لم يحضر رغم تكرار الاستدعاءات له بهذا الشأن ومن ثم فقد تم حفظ الشكوى ، وتشير الأوراق إلى أن المدعى قد نقل من مركز التصميمات الصناعية إلى شركة المحاريث والهندسة بناء على طلبه بالقرار رقم 121 الصادر بتاريخ 3/11/1998 ، وبتاريخ 1/12/1998 صدر القرار بانهاء خدمته بالاستقالة للإحالة إلى المعاش المبكر 0
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المدعى بإعلان الجهة الإدارية التى كان يتبعها بالصورة التنفيذية للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حال وجوده بالخدمة ، الأمر الذى لا يكون قد توافر معه الامتناع عن تنفيذ الحكم وهو ما ينتفى معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية ، وإنه فيما يتعلق بركن الضرر فى مسئولية الإدارة ، فقد سبق للمحكمة أن كلفت المدعى بتقديم ما يثبت أن عدم تنفيذ الحكم المذكور بتعديل الجزاء الموقع عليه قد ترتب عليه عدم ترقيته وعدم حصوله على العلاوات التشجيعية والحوافز وغيرها من الأضرار إلا أنه لم يقدم ذلك رغم تكرار تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن أركان المسئولية الإدارية الموحية للتعويض لا تكون قد تكاملت فى حق الجهة الإدارية مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فـــــــلهذه الأسبـــــــاب "
**********
حكمت المحكمة
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بصفته المصروفات
ســــــــــكرتير الـــــــمحكمـــة رئيــــــــــس الـــــــــمحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 21/6/2000 وقيدت بجدولها برقم 276 لسنة 34 ق و طلب فيها الحكم بتعويضه تعويضا مناسبا عن الأضرار التى لحقت من جراء عدم تنفيذ جهة الإدارة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2921 لسنة 37 ق بجلسة 20/6/1996 0
وقد نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة التأديبية على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعى حافظة مستندات وبجلسة 24/2/2001 أصدرت المحكمة حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة " دائرة الافراد " للاختصاص ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الادارى وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه ثم أحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وتنفيذا لذلك أعدت هيئة المفوضين تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بالجلسات امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 24/6/2003 قدم المدعى مذكرة وحافظة مستندات وكلفت المحكمة المدعى بتقديم ما يثبت أن عدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه قد ترتب عليه عدم ترقيته وعدم حصوله على العلاوات التشجيعية والحوافز ، ثم أودعت الهيئة العامة للتصنيع حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ، كما أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة 0
وبجلسة 12/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 7/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/6/2005 لاتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0