⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14137 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق9/ 11 /2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالـــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة ******* بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه باعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم الجمالية ولحى وسط الجمالية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منها 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن : - " تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر 0 " 0 وتنص المادة 163 من الدستور على أنه " يبين القانون تشكيل المجالس الشعبية المحلية 0 " وتنص المادة (3 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 على أنه : - " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون 0 " وتنص المادة (24 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 فى شأن مباشرة الحقوق السياسية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2002 ) على أنه : - " يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه فى المادتين 127 ، 136 من الدستور وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليهما فى المادة (1) من هذا القانون يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام 0 " و حيث إن المستفاد من هذه النصوص أنه بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه بالمادتين 127 ، 136 من الدستور فإن الإشراف القضائى يكون كاملا ، حيث يعين رؤساء اللجان سواء العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية أما فى غير تلك الأحوال ( ومنها انتخابات اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية ) فإن الإشراف القضائى على هذه الانتخابات يقتصر على اللجان العامة فقط ولا يشمل اللجان الفرعية ، وتلك المغايرة إنما تجد سندها فى الدستور والذى قرر فى مادته (88 ) إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية 0 وقد ورد هذا الحكم فى الدستور تحت عنوان السلطة التشريعية بخلاف الحال بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية والتى جاء تنظيمها تحت عنوان الإدارة المحلية ، وليس فى تشكيل هذه المجالس المحلية عن طريق الانتخاب فى حد ذاته ما يضفى عليها وصف السلطة التشريعية ، بل تظل كما هى فى وصفها الحقيقى كهيئة إدارية بحته 0 و حيث إنه على هدى ما تقدم ، فإن عدم شمول الإشراف القضائى الكامل على اللجان الفرعية فى انتخابات اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية لا يخالف الدستور أو القانون ويكون النعى على القرار المطعون فيه من هذا الجانب غير سديد وذات الحكم بالنسبة لما يدعيه المدعون من مخالفة القرار للإعلان العالمى لحقوق الإنسان 0 وحيث إنه ما ينعاه المدعون من مخالفة القرار لترتيب المرشحين وفق قاعدة الأسبقية فى قائمة المرشحين وقبول بعض المرشحين دون استيفائهم لشروط الترشيح وقيام رجال الشرطة بطردهم فإن ذلك النعى قد جاء مجرد قول مرسل لا دليل عليه فى أوراق الدعوى ، وتلتفت عنه المحكمة ، الأمر الذى يكون معه طلب إلغاء القرار المطعون فيه غير قائم على ثمة سند من الواقع أو القانون حريا الرفض 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- بتاريخ 30/5/2002 أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبين الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخابات لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قسم الجمالية ، ولحى وسط القاهرة قسم الجمالية وإعلان فوز المدعين محل الذين يجرى استبعادهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم تقدموا للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم الجمالية ولحى وسط القاهرة قسم الجمالية وأجريت الانتخابات يوم الاثنين الموافق 18 أبريل 2002 وقد صدر القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة تلك الانتخابات ولم يعلن فوزهم فيها ، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا إذ كان يتعين أن يكون الإشراف القضائى كاملا على هذه الانتخابات سواء اللجان العامة أو اللجان الفرعية وكذا مخالفته للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ولعدم ترتيب المرشحين حسب الحروف الأبجدية وأخيرا إدراج بعض المرشحين والذين نجحوا فى الانتخابات على الرغم من عدم توافر شروط الترشيح فى شأنهم فضلا عن قيام رجال الشرطة بطردهم ، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى والتى اختتمها المدعون بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات 0 وبجلسة 27/1/2004 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، وبتاريخ 9/3/2004 قدم المدعون طلب تعجيل الدعوى من الوقف ، كما قاموا بإدخال الخصوم الجدد الواردة اسماؤهم بصدر هذا الحكم كما أودع المدعون مذكرة تعقيبا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى الدولة ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 29/6/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع أودعت خلالها الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0