⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-1-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سند دين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حررت والدة لابنها سنداً بدين يستحق الوفاء وقت الطالب، ثم توفيت وطولب ورثتها بالدين فطعنوا فيه بأنه يخفى وصية لعدم العوض وانتفاء نية التنجيز، فأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق ثم قضت برفضها، وكان الظاهر من حكمها أنها محصت أقوال الشهود فأوردت أولاً شهادة المحرر للسند ثم بينت ما حدا بها على التشكك فيها وترجيح أقوال الشاهدين عليه، ولم تكتف بذلك بل عرضت لوقائع الدعوى وظروفها وأشارت إلى تسليم السند لصاحبه بعد تحريره ووجود بمنزله عند حصر تركته، حتى انتهت من ذلك كله إلى الاقتناع بأن التصرف الوارد في السند لم يكن مضافاً إلى ما بعد الموت بل كان منجزاً، فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على أسباب كافية من شأنها أن تنتج ما خلصت إليه من تكييف السند وبيان حقيقته والغرض المقصود من تحريره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة ونفاذها " المادة 48 مدني " أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفياً كل الشروط المقررة له من حيث الشكل. فإذا كان سند الدين موضوع النزاع مستكملاً جميع شرائط سندات الدين الصحيحة، واستخلصت محكمة الموضوع أن التصرف الوارد فيه كان منجزاً وغير مضاف إلى ما بعد الموت، ثم كيفته، على فرض كونه تبرعاً، بأنه هبة صحيحة نافذة في حق ورثة الواهب، فذلك هو مقتضى التطبيق الصحيح للقانون.