⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3751 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجـــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن الأستاذ / ممدوح سيد عفيفى المحامى قد أقام الدعوى باسم المدعى للحكم بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، فإنه وفقا لاحكام المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى ، يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله وفقا لاحكام قانون المحاماه 0 ومن المقرر أنه يجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المحامى ثابتة في أوراق الدعوى ، فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم كانت الدعوى غير مقبولة 0 ومن المستقر عليه في أحكام القضاء الإدارى أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم له أو أن ترفع باسم وكيل مفوض في رفعها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ، ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها ، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعى بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل منه وأنما تعهد المحامى في محضر الإيداع بتقديم سند وحالته في أول جلسة ، إلا أنه لم يفعل ، فلم يقدم سند وكالته أثناء مرحلة تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة أو أثناء مرحلة نظر الدعوى أمام المحكمة رغم إخطاره ، كما لم يحضر المدعى أمام المحكمة 0 وإذ لم تكشف أوراق الدعوى عن أنه قد صدر توكيلا من صاحب الشأن المذكور لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو أن يحل محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه في المطالبة به دون رضائه ، الأمر الذى يتعين مع القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة 0 ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى ، فانه لما كان الثابت مما تقدم أن المحامى المذكور قد قام برفع الدعوى الماثلة باسم المدعى ولم يقدم سند وكالته عنه طوال مرحلتى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ونظرها أمام المحكمة رغم إخطاره وقد ترتب على إقامة هذه الدعوى أن اتخذت الإجراءات بشأنها ، مما يتعين معه إلزام رافعها المصروفات 0 ( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 37 لسنة 28 ق الصادر بجلسة 27/5/ 1971 ) فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 1/3/1993 أودع الأستاذ / ....... المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعى ، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 2362 لسنة 1967 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإجازات العاملين بالحكومة ، وقرار وزير القوى العاملة رقم 63 لسنة 1982 لعدم تضمنها اعتبار وقفة عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة إجازه للعاملين المسيحيين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 و لدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لم يحضر المدعى ولم يقدم المحامى رافع الدعوى أو الحاضر عنه سند وكالته عن المدعى ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا ولانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعى مصروفاتها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 15/1/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/3/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة التمست فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المدعى المصروفات في الحالتين 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0