⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9130 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق24/5/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن طلبات المدعين - حسب التكييف القانوني لها فى ضوء ظروف الدعوى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن حذف قيد الناخبين المخالفين بالتنقية وحذف جميع المخالفات بكشوف الانتخاب التابعة لأقسام الزاوية الحمراء والشرابية ( 1400 صوت ) وحذف قيد الناخبين بمنطقة مهمشة - وذلك لجميع الأسماء المكررة - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن طلب التدخل - فإن المادة (126 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على : - يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع قد أجاز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى سواء أكان تدخله انضماميا أو هجوميا ، ويكون التدخل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أو يبدى شفاهة فى محضرها 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الخصوم المتدخلين قد استندوا فى تدخلهم انضمامنا إلى جانب الجهة الإدارية إلى إنهم من المرشحين فى الدائرة الخامسة لقسم الزاوية الحمراء والشرابية لانتخابات المجلس الشعبى المحلى ، وأن لهم مصلحة فى التدخل فى الدعوى الماثلة ، وتقضى المحكمة بقبول تدخلهم كخصوم منضمين للجهة الإدارية 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فإن القرار الادارى هو إفصاح الإدارة بإرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح لإحداث أثر قانونى ولا خلاف - على أن قيام الجهة الإدارية طبقا للقانون بإدراج أسماء الناخبين فى الجداول المعدة لذلك قرار إدارى ، ويضحى امتناعها عن حذف ما يراه أصحاب الشأن حال اختصامهم جهة الإدارة قرارا سلبيا يخضع لرقابة القضاء الادارى ، ولا تنتفى هذه الصفة بما تستند إليه الإدارة من أن قرار قيد الناخبين لم يعد له وجود ولا يجوز إجراء تعديل بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس المحلية باعتبار أن ذلك لا يستقيم مع الذاتية الخاصة لعملية قيد الناخبين بالجداول الانتخابية التى تتسم بالاستمرار والدوام ، ولا تعقد ذاتيتها وخصوصيتها بمجرد دعوة الناخبين للانتخاب ، بل أن هذه الجداول تمثل وعاء الإرادة الشعبية لجمهور الناخبين ولا يرتبط القيد فيها أو الحذف منها بانتخابات بذاتها 0 ومن حيث إنه ولما كان ولما كان الأمر كذلك - فإن المحكمة تقضى برفض هذا الدفع ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فإنه فضلا على أن أوراق الدعوى فد أجدبت عما يفيد قيام جهة الإدارة بإعلان الكشوف الانتخابية وبالإجراءات المنصوص عليها قانونا ، فإن المشرع لم يجعل التظلم من هذه الكشوف - حتى فى حالة الإعلان عنها إجراء جوهريا وضروريا للطعن أمام القضاء الادارى وذلك لما جرى به صريح حكم المادة (15 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية من أنه لكل ناخب أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق ، ولكل ناخب مقيد أن يطلب قيد من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق ويكون من ثم لصاحب الشأن حق تقدير ولوج طريق التظلم أو الالتفات عنه بحثا عن طريق التقاضى الذى لم يوصده المشرع فى وجهه إن لم يسلك سبيل التظلم - هذا فضلا على أن الطبيعة الخاصة لهذه الانزعة قد وسد المشرع الفصل فيها إلى محكمة القضاء الادارى والتى تكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن وأوجب على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بالتعديل المقضى به للجداول محل المنازعة 0 ومن حيث إنه وترتيبا على ما تقدم - فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون يكون مفتقد للسند القانونى وتقضى المحكمة برفضه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية- فإنها تكون مقبولة شكلا 0 و من حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى موضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على : - " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني " 0 وتنص المادة (5 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على : - " تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية 0 " وتنص المادة (6 ) من القانون سالف الذكر على : - " تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها 0000 " وتنص المادة (1 ) من قرار وزير الداخلية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن : - " يعد جدول عام ودائم لكل شياخة فى كل قسم من أقسام المدينة ، ولكل حصة فى القرية ، تدون فيه أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع الانتخاب 0 " وتنص المادة (5) من القرار سالف الذكر على أن : تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء ، وبرقم متتابع لكل حرف ، ويشمل اسم كل ناخب واسم ابيه واسم جده واسم الشهرة إن كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه فى تاريخ القيد ومحل إقامته العادية وعنوانه ، وتاريخ قيده 0000 " وتنص المادة (13 ) من ذات القرار على أن : - " يقيد الناخب فى جدول الجهة التى يضم فيها عادة وله أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو مقر عائلته أو التى له فيها مصلحة جدية ولم يكن مقيما فيها 000 " ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد اختص الحريات والحقوق والواجبات العامة بالباب الثالث فيه وعلى رأس حقوق المواطن السياسية حقه فى الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء باعتبارها من الحقوق المتعلقة بالإرادة الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب مصدر السلطات ، وهذا الارتباط بين حقى الانتخاب والترشيح جعل كلا من الحقين مؤثرا فى الآخر ، فإذا اختلت الضمانات القانونية لحق الانتخاب - وعلى وجه تخلى معه عن التعبير عن إرادة الجماهير أفرزت عملية الانتخاب مرشحا لا يعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين ، وقد أحاط المشرع عملية الانتخاب بسياج من الإجراءات والضوابط تدعم جدية الاختيار بين المرشحين وصولا إلى الأفضل فى قناعة الناخبين وتمثل الجداول وعاء عملية الانتخاب وقد استلزم قانون مباشرة الحقوق السياسية شروطا يتعين توافرها قبل قيده كما أوجب أن يتضمن القيد إثباتا لاسم الطالب وجنسيته وسنه وفى عموم القول يجب على جهة الإدارة أن تحرر كشوف الناخبين على وجه يوضح بجلاء صدقها واتفاقها مع الواقع تحقيقا للتعريف الكافى بالناخب ولا يتحقق ذلك إلا بذكر اسمه ثلاثيا الاسم واسم الأب واسم الجد ، وكذلك اسم الشهرة إن وجد وصناعته وسنه فى تاريخ القيد أو محل إقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجدول ، وكذلك إثبات مدى إلمامه بالقراءة والكتابة ، كما أوجب أن تحرر الجدال من نسختين يوقع عليه من أعضاء لجنة القيد وعلى أن توجد إحداهما لدى مأمور القسم / العمدة وترسل الأخرى إلى مديرية الأمن 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك _ فإن اتباع هذه الإجراءات وتوفير هذه الضمانات فى إعداد كشوف الناخبين تمثل حجر الزاوية لنجاح عملية الانتخاب على كافة مستوياتها وبذلك - وما استنه المشرع من ضمانات أخرى تكون عملية الانتخاب مرآة حقيقية لإرادة الناخبين ومن ثم إنزال حكم الشعب على اختيار ممثليه 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - وفى ضوء كشوف الناخبين المقدمة من الجهة الإدارية - أنه قد تم تنقيحها مما شابها من أخطاء وأن الأسماء المدعى ثنائيه قيدها - ثلاثية ، كما انتفى تكرار الأسماء المدى وجوده وأن الكشوف المقدمة ضمن حوافظ مستندات المدعين كانت لانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 وليست لانتخابات المجالس المحلية التى أجريت عام 2002 ، وأخيرا فأن أسماء المتوفين المقدم عنهم شهادات وفاة لا توجد ضمن الكشوف المقدمة من الجهة الإدارية ، وترتيبا على ما تقدم فإن طلب المدعين إلغاء القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة برفضه 0 و حيث إن من يخسر في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بقبول تدخل الخصوم المنضمين إلى جانب جهة الإدارة وبرفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبقبولها شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 23/2/2002 و طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و الحكم بقبول الدعوى شكلا والحكم : - 1 - بحذف قيد الناخبين المخالفين بالتبعية وحذف جميع المخالفات وذلك بكشوف الانتخابات التابعة لأقسام الزاوية الحمراء والشرابية ( 1400 ) صوت 0 2 - حذف قيد الناخبين بمنطقة مهمشة والمعتمدة بالدائرة الرابعة بشبرا بالقاهرة والموجودة حاليا بقسم شرطة الشرابية - وذلك لجميع الأسماء المكرر فيه بالقيد الخاص بانتخابات مجلس الشعبى المحلى بقسم الشرابية - مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف إجراء الانتخابات للمجلس الشعبى المحلى لقسمى الزاوية الحمراء والشرابية بالقاهرة والمحدد لإجرائها يوم الاثنين 8/4/2002 لحين تنقية الجداول الانتخابية بقسمى الزاوية الحمراء والشرابية مع إلزام المدعى عليهم بإعلان نتيجة حذف جميع الأسماء والقيود الوارد ذكرها بطلب العريضة وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى وحذف جميع الأسماء والقيود الوارد ذكرها بصلب العريضة وذلك لقسمى الزاوية الحمراء والشرابية بالقاهرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها وقف تنفيذ قرار إجراء انتخابات المجلس الشعبى المحلى بقسمى الزاوية الحمراء والشرابية بالقاهرة والمحدد لها يوم8/4/2002 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى : إن بعضهم تقدم بطعن مؤرخ 1/2/2002 إلى مديرية أمن القاهرة فى كشوف القيد بجداول الناخبين طلبوا فيه تنقية الجداول الانتخابية وإزالة كل المخالفات ، ولكن مديرية أمن القاهرة رفضت استلام الطعن على مدى عدة أيام بل رفضت استلام أى مستندات تثبت التلاعب المتعمد وفوجئ المدعون بتأشيرة من مدير الشئون الإدارية بالمخالفة للدستور فى يوم20/2/2002 ومضمونها ( حيث إنه قد صدر القرار رقم 40/2002 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يوم 8 أبريل 2002 وبناء على نص المادة العاشرة من القانون 73/1956 لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخابات بعد دعوة الناخبين رجاء تقديم الطلب إلى ما بعد إعلان نتيجة انتخابات المجالس المحلية فى 8/4/2002 0 وأضاف المدعون شرحا لدعواهم إنه عند خوض البعض منهم لانتخابات مجلس الشعب عام 2000 وجدوا بما لا يدع مجالا للشك أن هناك بعض المخالفات الجسيمة والمتعمدة والتى أثرت بالسلب على بعض المرشحين وبالإيجاب على الآخرين ، وسيكون لها ذات التأثير على انتخابات المجالس المحلية خاصة وفى ظل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/2/2002 برفض جميع الطعون المقدمة من / ...... وذلك فى الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من إعادة الانتخابات لمجلس الشعب فى الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء والشرابية ، وبداية إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية ، وإقامة إشكالات فى أحكام القضاء أمام محاكم غير مختصة ، ووصول الحال من جانب جهة الإدارة إلى مرحلة الاستهتار وعدم المبالاة ورفض استلام الطعن ، وهذه الاسباب مجتمعة دفعت بالمدعين إلى اقامة الدعوى الماثلة باعتبارهم مواطنين على أرض الوطن 0 واستطرد المدعون شرحا للدعوى أن المخالفات الصارخة والمتعمدة الموجودة بكشوف الناخبين تتمثل فى ما يلى : - 1 - أسماء ثنائية للناخبين ومقيدة بالجداول (164 صوت انتخابى ) 2 - أسماء ثلاثية مكررة بجداول الانتخاب بلجان الزاوية الحمراء ( 179 صوت ) 3 - أسماء ثلاثية ومكررة بجداول الانتخاب بلجان الشرابية ( 205 صوت ) 4 - أسماء ثلاثية ومكررة بجداول الانتخاب بلجان الزاوية الحمراء والشرابية فى نفس الوقت ( 46 صوت ) 5 - احتواء جداول الانتخاب على أسماء لمتوفين ( 95 صوت ) 0 6 - تسجيل بعض العاملين بالقطاع العام بالبترول بالزاوية الحمراء والشرابية فى نفس الوقت ( 380 صوت ) 7 - وجود تغيير فى أسماء الناخبين بتغيير حرف أو اسم رغم حصول الناخبين على بطاقات انتخابية صحيحة من القسم (33 صوت ) 8 - حذف أسماء انتخابية بالكامل بدون وجه حق ووضع أسماء أخرى بدلا منها رغم وجود بطاقات انتخابية للأسماء الأصلية والتى أدلت بأصواتها فى انتخابات ســـــــابقة ( 8 أصوات ) 9 - أصوات انتخابية مقيدة بمنطقة مهمشة التابعة لشبرا فى انتخابات مجلس الشعب والشورى وفى نفس الوقت تابعة لقسم الشرابية فى انتخابات المجلس المحلى مقيدة بالدائرة الخامسة بالشرابية (156 صوت ) 0 وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكم جلسة 26/3/2003 لنظر الشق العاجل وفيها قدم المدعون عشر حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة عل اغلفتها ، كما حضر عن الخصوم المتدخلين محام ، وطلب تدخلهم فى الدعوى ، وقررت المحكمة بذات الجلسة إثبات ترك علنى من المدعى السادس ( ...... ) والسابع ( ... ) للخصومة فى الدعوى ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث دفع الحاضر عن الخصوم المتدخلين بعدم قبول الطعن لرفعه بعد فتح باب الترشيح ، وبجلسة 6/4/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا :- بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا : - أولا: بقبول الدعوى شكلا 0 ثانيا : بقبول تدخل طالبى التدخل انضماميا إلى الجهة الإدارية 0 ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن حذف الأسماء والقيود المخالفة الموجودة بجداول الناخبين لقسمى الزاوية والشرابية وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار ، وإخطار كل من مدير أمن القاهرة ورئيس لجنة القيد بدائرة الزاوية الحمراء والشرابية بنسخه رسمية من الحكم وذلك لتنقية الجداول الانتخابية بها 0 وبجلسة 3/8/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 15/5/2002 مع التصريح بمذكرات ومستندات وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا برفضها وإلزام المدعين بالمصروفات وجحدت الجهة الإدارية صور المستندات المقدمة من المدعين ، وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة مع تكليف الجهة الإدارية بتقديم اصول المستندات المقدمة من المدعين صور ضوئية لها 0 وبجلسة 20/7/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/10/2004 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع 0 وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الطريق الذى رسمه القانون وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى وفى أى من الحالات بإلزام المدعين بالمصروفات ، كما أودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم له بطلباتهم ، وبجلسة 28/12/2004 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 15/3/2005 وعلى هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى ضوء كشوف الناخبين المعدلة من الجهة الإدارية والموجودة لدى سكرتارية المحكمة 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تكميليا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات 0 وبجلسة 15/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع وفى الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق بعد الذى رسمه القانون وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى وبإلزام المدعين بالمصروفات فى أى من الحالات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به