⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11605 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة ******** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب على ضوء الاوراق والمستندات الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة لجيزة - عن قسم الهرم - التى أجريت بتاريخ 8/4/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والاجرائية المقررة قانونا ، ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الثابت من الاوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، ومن ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن : - " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة واجب وطني " 0 وتنص المادة (86 ) من قانون الادارة المحلية رقم 43/1979 المستبدلة بالقانون رقم 84/1996 على أن : - " مع مرعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخابات الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها 0000 " كما تنص المادة "34 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المستبدلة بالقانون رقم 13/2000 على أن " يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك 000 " 0 وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية " 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية لا تنفصل عن حقهم فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الارادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما يستتبع لزوم ضبط عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها سواء كانوا من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات البرلمانية أو رؤساء اللجان العامة فى الانتخابات المحلية ويشاركهم عبء مسئولية الأشراف العاملين المدنيين كرؤساء اللجان الفرعية فى المجالس الشعبية المحلية ومن هذه المسئوليات واجب مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة أعمال الفرز والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون ، ولا يكفى لتحقيق الغاية الدستورية على الإشراف على الانتخابات مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية بجمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به 0 ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن عوارا قد أصاب عملية الانتخابات محل الدعوى الماثلة حاصله عدم توقيع رئيس اللجنة العامة على النموذج (50 م ش ح ) لبعض اللجان الفرعية منها اللجنة رقم (21 ، 26 ) وعدم توقيع أمين اللجنة العامة على ذات النموذج لبعض اللجان الفرعية الأخرى منها اللجنة رقم ( 30، 42 ، 44 ) وعلى النموذج (48 ) م ش ح محضر إجراءات فرز اللجنة الفرعية رقم 32 ، ولا ريب أن هذه المخالفات تنال من صحة العملية الانتخابية وتصم قرار إعلان نتيجة الانتخابات محل الدعوى بعدم المشروعية ولا يغير من ذلك ما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية من أن التوقيع على المحاضر والنماذج المذكورة ما هو إلا إجراءات تنظيمية وليست آمرة ولا يترتب على مخالفتها البطلان حيث إن ذلك مردود عليه بأن التوقيع هو مظهر المشاركة الفعلية فى إعمال الرقابة والفرز من القائمين بها كرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وأمناء هذه اللجان 0 وهديا على ذلك فإن طلب المدعى إلغاء القرار المطعون يكون مستندا والحالة هذه إلى صحيح حكم القانون وهو ما يتعين أن تقضى به المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات فى الدائرة محل النزاع بالقرار المذكور 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــع ****************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلى لمحافظة الجيزة عن قسم الهرم ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تقدم للترشيح لانتخابات المجلس الشعبى المحلى عن قسم الهرم محافظة الجيزة ، وأجريت عملية التصويت بتاريخ 8/4/2002 وقد شابها العديد من المخالفات القانونية الجسيمة على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى ، وأدت هذه المخالفات إلى بطلان العملية الانتخابية ، واختتم المدعى عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0 و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 4/6/2002 والجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر ، فقدم المدعى مذكرة تمسك فيها بالطلبات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وبجلسة 1/7/2003 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة اعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها على ضوء أوراق العملية والانتخابية المقدمة من الجهة الادارية والموجودة لدى سكرتارية المحكمة وتنفيذا لذلك فقد أودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وخلال نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الوارد بالمحاضر ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0