الطعن رقم 4806 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-7-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلـس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســـــلام النجار
و سليمان على سليمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــوض الدولــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــــمحكمـــــة
**************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث ان المدعى يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إنهاء إجراءات سفره في البعثة المرشح لها للحصول على درجة الدكتوراه من ألمانيا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري - وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى - توافر ركنين مجتمعين :
الأول ركن الجدية : بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في الموضوع 0
الثانى ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإنه من المقرر - وفقا لما جرت عليه أحكام القضاء الإدارى - أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل عليه إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري ، وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التى انتهى القرار ، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعى في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون فهو غير مشروع ، كما أن للقضاء الإدارى في سبيل مباشرة ولايته في تسليط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية لتمحيص مشروعيتها أن يكلف جهة الإدارة بالإفصاح عن سبب قرارها ، وأن تطرح في ساحته الأصول التى استمدت منها هذا السبب ، بحيث يعتبر امتناع الإدارة عن الإفصاح عن سبب قرارها أو حجب الأصول التى استمدته منها قرينه على عدم قيام القرار على صحيح سببه 0
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطــــــعن رقم 1150 لسنة 36 ق بجلسة 10/11/1990 )
ومن حيث إن البين من رد جهة الإدارة على الدعوى أن سبب القرار المطعون فيه ان المدعى من العناصر الإخوانية النشطة والمتحركة بمحل إقامته بمحافظة القليوبية وعلى قناعة بفكر ومنهج جماعة الإخوان المنحلة ويتولى مسئولية إحدى الأسر الإخوانية ويعمل في مجال الدعوة لفكر الجماعة ، ولما كان هذا القول قد جاء مرسلا ولا يقوم عليه دليل ثابت من الأوراق إذ خلت أوراق الدعوى إلا من قصاصة ورق مجهلة وغير منسوب صدورها إلى أية جهة حكومية حتى يمكن الاستناد إلى ما ورد فيها من بيانات في شأن المدعى ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون عليه قائما - بحسب الظاهر - على غير سببه الصحيح المبرر له واقعا وقانونا ويضحى مخالفا للقانون الأمر الذى يتحقق به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلا عن توافر حالة الاستعجال في الدعوى الماثلة بحسبان أن استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه أضرار جسيمة بالمستقبل العلمى للــــــمدعى وهى نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوى صحيحا على ركنيه فإنه يتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه قد توافر لهذا الحكم مناط تطبيق حكم المادة 286 من قانون المرافعات فإن المحكمة تأمر بتنفيذه بموجب مسودته وبغير إعلانه
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهـــــــذه الأسباب
********
حكمت المحكمة
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0
ســـــكرتير المحكمة رئيـــــــــس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : -
*******
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 1/4/2001 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الموافقة للمدعى بالسفر إلى ألمانيا مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى - شرحا للدعوى - إنه يعمل مدرسا مساعدا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية وتقدم إلى إدارة الجامعة يطلب الموافقة على سفره إلى ألمانيا لجمع المادة العلمية للحصول على درجة الدكتوراه وبتاريخ 25/9/2000 وافق رئيس الجامعة على سفر المدعى ضمن بعثات السنة الرابعة 2000/2001 لمدة عام قابل للتجديد إعتبارا من تاريخ مغادرته إلا أن الإدارة العامة للأمن بوزارة التعليم العالى امتنعت عن الموافقة على سفر المدعى دون سبب واقعى أو قانونى وبالمخالفة لأحكام الدستور ولما كان في استمرار منع المدعى من السفر ما يعوقه عن استكمال دراسته العليا مما يفتح الطريق أمام أقرانه وأنداده للتفوق عليه وتخطيه في شغل المناصب الجامعية التى هو أهل لها ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 17/4/2001 وفيها قدم وكيل المدعى حافظة طويت على كتاب إدارة العلاقات الثقافية بجامعة المنوفية الموجه إلى الإدارة العامة للأمن بوزارة التعليم العالى يفيد بموافقة الجامعة على سفر المدعى ويطلب الإفادة ، كما طويت على شهادات أخرى ، وتأجل نظر الدعوى 8/5/2001 وفيها قدم محامى الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب مصلحة وثائق السفر يفيد بأنه لم يستدل على ما يفيد حظر على سفر المذكور خارج البلاد كما طويت الحافظة على مذكرة مجهولة المصدر ورد فيها أن الإدارة العامة للأمن بوزارة التعليم العالى رد بعدم الموافقة على سفر المدعى وأنه من العناصر الإخوانية النشطة بمحل إقامته بمحافظة القليوبية كما قدم محامى الحكومة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى على سند من أن المدعى من العناصر الإخوانية النشطة وعلى قناعة بفكر ومنهج جماعة الإخوان المنحلة ويتولى مسئولية إحدى الأسر الإخوانية بشبرا الخيمة ويعمل في مجال الدعوة لفكر الجماعة من خلال إلغاء الدروس الدينية بمساجد المنطقة وسبق له المشاركة في الجولات الانتخابية للمرشح الإخوانى حسيب الدرج خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة 0
وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 5/6/2001 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 19/6/2001 ليقوم المدعى بإدخال وزير التعليم العالى ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 3/7/2001 مع مذكرات في أسبوع ، حيث أودع المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته ، وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 10/7/2001 لتغيير التشكيل وحجزها ليصدر فيها الحكم في آخر الجلسة 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0