⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12994 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق25/ 3/2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــمد محمد الشــــــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و0 صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مــجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم بالطلبات سالفة الذكر 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإن من المسلم به أن الخصومة في دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ، لذلك فإنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى ، فإذا ما تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء موضوعها 0 ويشترط لقيام القرار السلبى بالامتناع وفقا لحكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن تمتنع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان يجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 0 ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى أنه لم يتخذ أى إجراء أمنى ضد نجل المدعى ، بما مؤداه أنه لم يتم اعتقال أو القبض على نجل المدعى ، وإذ لم يعقب المدعى على ذلك ويقدم الدليل الذى يدحضه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات ، من ثم فإنه ينتفى القرار الإدارى محل الطعن في الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لهذا السبب 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكـــــمة رئيـــــــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2002 وطلب المدعى فيها الحكم : - بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن الإرشاد عن مكان احتجاز ابنه ناصر المقبوض عليه من مباحث أمن الدولة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالإرشاد عن مكان احتجاز ابنه 0 و قد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 2/7/2002 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى ليعقب الحاضر عن المدعى على ما جاء بحافظة مستندات الجهة الإدارية ( والمتضمنة أن جهات الأمن المعنية قد أفادت أنه لم يستدل على سابقة اتخاذ أى إجراء أمنى ضد نجل المدعى ) ومذكرة دفاعها ( التى طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ) 0 وبجلسة 4/2/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/3/2003 ،مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0