الطعن رقم 4045 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-6-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق24/6/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفنى رقم 750 لسنة 2001 فيما تضمنه من رفع اسمه من جدول الحراس والمصفين القضائيين ووكلاء الدائنين بدائرة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 31/7/2001 وعلم به المدعى بتاريخ 4/8/2001 حسبما أفاد بتظلمه المقدم منه في هذا القرار بتاريخ 6/8/2001 ، وقد انتهى بحث تظلمه إلى رفضه وقد علم به المدعى بتاريخ 3/9/2001 ، ووفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة فقد كان يتعين على المدعى أن يقيم دعواه طعنا على القرار المذكور خلال ستين يوما من تاريخ علمه برفض تظلمه بتاريخ 3/9/2001 ، أى خلال ميعـــــاد غايته 2/11/2001 إلا أنه تقاعس ولم ينشط لرفع دعواه إلا بتاريخ 20/12/2001 ، مما تكون معه دعواه قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا لهذا السبب 0
ومن حيث أن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2001 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الثانى رقم 750 لسنة 2001 فيما تضمنه من رفع اسمه من جدول الحراس والمصفين ووكلاء الدائنين ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها
حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلســــــة 7/5/2002 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18/6/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا إرتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ، والزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 20/5/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 24/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0