الطعن رقم 31 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-2-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وضع يد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى وضع اليد
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على القاضي في دعوى وضع اليد في أن يستخلص من مستندات الخصوم، ولو كانت خاصة بالملك، كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العيب في تسبيب الأحكام الللأصيل. دعاوى وضع اليد لا يدخل في نطاق الرقابة الاستثنائية التي جعلها الشارع لمحكمة النقض والإبرام في تلك الدعاوى بمقتضى المادة العاشرة من قانون إنشائها، فإن هذه الرقابة مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.