الطعن رقم 12140 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق18/6/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بالامتناع عن صرف المعاش المستحق له عن والده إلا بعد تعين قيم عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن من المقرر أن الطعن على القرار السلبى بالامتناع لا يتقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء وإنما يظل ميعاد الطعن عليها مفتوحا ما دام أن الامتناع ما يزال مستمرا ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأحرى ، فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث أنه وفقا لأحكام المواد 18 ، 19 ، 65 من القانون رقم 119 لسنة 52 بأحكام الولاية على المال ، فإن الولاية على القاصر تنتهى ببلوغه سن 21 عاما ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه ، وأنه إذا انتهت الولاية على الشخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر ، ويحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم ، وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله 0
والمستفاد من ذلك ، أن الولاية على الشخص تنتهى ببلوغه سن 21 عاما ولا تعود له إلا إذا صدر حكم بالحجر عليه للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة ، وتعين المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله 0
ومن حيث إنه على ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يستحق معاشا عن والده الرائد شرف المرحوم / السيد سليمان فول ، بناء على القرار من المجلس الطبى العام بالقاهرة في 3/4/2000 والذى يفيد أن المدعى مريض بانفصام ذهائي مزمن وشلل أطفال وحالته تمنعه من التكسب وأن المجلس يوافق على منحه المعاش الذى يؤول إليه مدى الحياة 0
وإذ خلت الأوراق مما يستفاد منه صدور حكم بالحجر على المدعى لأحد الأسباب المشار إليها حتى يكون له قيم لإدارة أمواله ، فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مدرس بإدارة الزيتون التعليمية وأنه يقوم باستلام مرتبه الشهرى بنفسه ، وبهذه المثابة فإن امتناع إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للمدعى إلا بناء على قرار بتعيين قيم عليه ، يكون غير قائم والحالة هذه على سنده الصحيح ، حيث لم يصدر حكم بعد بالحجر عليه حتى يكون له قيم لإدارة أمواله ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 / 9 /2001 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم صرف المعاش المستحق له ، وفى الموضوع بإلغاء هذه القرار ، وما يترتب مع ذلك من آثار ، وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات 0
وبجلسة 19/3/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 23/4/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلســة 21/5/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/6/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0