⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17329 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق29/10/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و 0 عبد السلام النـــــجار نائب رئيــــــس مجــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامـــــــــى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 15/10/2002 وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 15/10/2002 وقرر أن المدعى يترك الخصومة في الدعوى ، وذلك في مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الذى لم يمانع في ذلك ، وقد أثبت ترك المدعى لدعواه في محضر الجلسة 0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 / 7 /2002 وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمر عام لاختيار رئيس الحزب وهو ما ينطوى ضمنا على عدم الاعتداد بالمدعى كرئيس منتخب لحزب الأحرار ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/8/2002 وتأجل نظر الدعوى لجلســة 15/10 /2002 وبها حضر وكيل المدعى وقرر أن المدعى يترك الخصومة في الدعوى وذلك في مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة29 /10 / 2002 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0